اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 520
و في انعقاده اعتقادا قولان أشبههما أنه لا ينعقد. (1) و يشترط فيه
القصد كالنذر.
[الثالث في متعلق النذر]
(الثالث): في
متعلق النذر. و ضابطه ما كان طاعة للّٰه مقدورا للناذر و لا ينعقد مع العجز، و يسقط لو تجدد
العجز. و السبب إذا كان طاعة للّٰه و كان النذر شكرا لزم. و لو كان زجرا لم يلزم. و بالعكس
لو كان السبب معصية. (2) و لا ينعقد لو قال: للّٰه علي نذر و اقتصر
به.
و ينعقد لو
قال: علي قربة، و يبر بفعل قربة، و لو صوم يوم أو صلاة ركعتين. و لو نذر صوم حين
صام ستة أشهر. و لو قال: زمانا، صام خمسة أشهر. و لو نذر الصدقة بمال كثير كان
ثمانين درهما. (3) و لو
قوله:
و في انعقاده اعتقادا قولان أشبههما انه لا ينعقد
(1) الخلاف في
العهد كالخلاف في النذر و قد تقدم.
قوله: و
السبب إذا كان طاعة و كان النذر شكرا لزم، و لو كان زجرا لم يلزم، و بالعكس لو كان
السبب معصية
(2) هنا مسائل
أربع:
(الاولى) يكون
السبب طاعة و الجزاء شكرا على فعلها فينعقد كقوله «ان حججت هذه السنة فلله علي صوم
أو صدقة».
(الثانية) أن
يكون السبب طاعة و الجزاء زجرا عن فعلها فلا ينعقد كالمثال المذكور.
(الثالثة) أن
يكون السبب معصية و الجزاء شكرا على فعلها فلا ينعقد كقوله:
ان شربت الخمر
فلله علي صوم شهر.
(الرابعة) يكون
السبب معصية و الجزاء زجرا عن فعلها، فينعقد كالمثال المذكور.
قوله: و لو
نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما
(3) هنا فوائد:
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 520