responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 520

و في انعقاده اعتقادا قولان أشبههما أنه لا ينعقد. (1) و يشترط فيه القصد كالنذر.

[الثالث في متعلق النذر]

(الثالث): في متعلق النذر. و ضابطه ما كان طاعة للّٰه مقدورا للناذر و لا ينعقد مع العجز، و يسقط لو تجدد العجز. و السبب إذا كان طاعة للّٰه و كان النذر شكرا لزم. و لو كان زجرا لم يلزم. و بالعكس لو كان السبب معصية. (2) و لا ينعقد لو قال: للّٰه علي نذر و اقتصر به.

و ينعقد لو قال: علي قربة، و يبر بفعل قربة، و لو صوم يوم أو صلاة ركعتين. و لو نذر صوم حين صام ستة أشهر. و لو قال: زمانا، صام خمسة أشهر. و لو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما. (3) و لو


قوله: و في انعقاده اعتقادا قولان أشبههما انه لا ينعقد

(1) الخلاف في العهد كالخلاف في النذر و قد تقدم.

قوله: و السبب إذا كان طاعة و كان النذر شكرا لزم، و لو كان زجرا لم يلزم، و بالعكس لو كان السبب معصية

(2) هنا مسائل أربع:

(الاولى) يكون السبب طاعة و الجزاء شكرا على فعلها فينعقد كقوله «ان حججت هذه السنة فلله علي صوم أو صدقة».

(الثانية) أن يكون السبب طاعة و الجزاء زجرا عن فعلها فلا ينعقد كالمثال المذكور.

(الثالثة) أن يكون السبب معصية و الجزاء شكرا على فعلها فلا ينعقد كقوله:

ان شربت الخمر فلله علي صوم شهر.

(الرابعة) يكون السبب معصية و الجزاء زجرا عن فعلها، فينعقد كالمثال المذكور.

قوله: و لو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما

(3) هنا فوائد:

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست