responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 519

و يشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال على كذا لم يلزم، و لو اعتقد انه ان كان كذا فلله عليه كذا و لم يتلفظ بالجلالة، فقولان أشبههما أنه لا ينعقد، و ان كان الإتيان به أفضل. (1) و صيغة العهد ان يقول:

عاهدت اللّٰه متى كان كذا فعلى كذا. و ينعقد نطقا.


عنه: ليس النذر بشي‌ء حتى يسمى شيئا للّٰه صياما أو صدقة أو حجا أو هديا «1».

و غير ذلك من الاخبار.

«الثالث» العرف دال على ذلك، فإنهم يطلقون ذلك على المعلق و غيره، و لهذا يصح قسمته إليهما، و مورد التقسيم مشترك بين الأقسام.

قوله: و لو اعتقد انه ان كان كذا فلله عليه كذا و لم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما انه لا ينعقد و ان كان الإتيان به أفضل

(1) قال الشيخان [2] لا حاجة الى اللفظ، و اختاره القاضي و ابن حمزة، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: إنما الأعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى «3». و انما للحصر و الباء للسببية، و ذلك يدل على حصر السببية في النية.

و قال ابن إدريس و الشيخ في موضع من المبسوط لا بدّ من اللفظ. و هو الأشبه و المختار، لدلالة استقرار الشرع على تعليق الاحكام بالألفاظ دون الاعتقادات المجردة. نعم لا بدّ مع اللفظ من النية و القصد، فلو تجرد عنهما بطل.


[2] المقنعة: 88، النهاية: 562 قال فيه: و ان قال ان كان كذا فعلى كذا و لم يقل للّٰه لم يكن ذلك نذرا واجبا بل يكون مخيرا في الوفاء به و تركه و الأفضل له الوفاء به على كل حال.


(1) التهذيب 8- 303، الكافي 7- 455.

(3) سنن ابن ماجة 2- 1413.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست