اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 519
و يشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال على كذا لم يلزم، و لو اعتقد
انه ان كان كذا فلله عليه كذا و لم يتلفظ بالجلالة، فقولان أشبههما أنه لا ينعقد،
و ان كان الإتيان به أفضل. (1) و صيغة العهد ان يقول:
عاهدت اللّٰه متى كان كذا فعلى
كذا. و ينعقد نطقا.
عنه: ليس النذر بشيء حتى يسمى شيئا للّٰه صياما أو صدقة أو حجا أو هديا «1».
و غير ذلك من
الاخبار.
«الثالث» العرف
دال على ذلك، فإنهم يطلقون ذلك على المعلق و غيره، و لهذا يصح قسمته إليهما، و
مورد التقسيم مشترك بين الأقسام.
قوله: و لو
اعتقد انه ان كان كذا فلله عليه كذا و لم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما انه لا
ينعقد و ان كان الإتيان به أفضل
(1) قال
الشيخان [2] لا حاجة الى اللفظ، و اختاره القاضي و ابن حمزة، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
إنما الأعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى «3». و انما للحصر
و الباء للسببية، و ذلك يدل على حصر السببية في النية.
و قال ابن إدريس
و الشيخ في موضع من المبسوط لا بدّ من اللفظ. و هو الأشبه و المختار، لدلالة
استقرار الشرع على تعليق الاحكام بالألفاظ دون الاعتقادات المجردة. نعم لا بدّ مع
اللفظ من النية و القصد، فلو تجرد عنهما بطل.
[2]
المقنعة: 88، النهاية: 562 قال فيه: و ان قال ان كان كذا فعلى كذا و لم يقل للّٰه لم يكن ذلك نذرا
واجبا بل يكون مخيرا في الوفاء به و تركه و الأفضل له الوفاء به على كل حال.
(1)
التهذيب 8- 303، الكافي 7- 455.
(3) سنن ابن
ماجة 2- 1413.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 519