اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 478
[الثالثة يجب على
المولى إعانته من الزكاة]
(الثالثة):
يجب على المولى إعانته من الزكاة و لو لم يكن، استحب تبرعا. (1)
فلا يصار اليه الا بدليل و ليس. و تؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه
السّلام «1».
و من أن حكم
الولد حكم أبيه في أنه يسترق منه بقدر ما بقي و يتحرر بقدر ما أدى، فيكون للسيد
عليه ولاية الإجبار كما له إجبار أبيه دفعا للضرر الناشئ من التشقيص.
و الفتوى على
الأول، لما قلناه. و نمنع حصول الضرر، و بتقديره فهو ناش من اختيار المولى
للكتابة.
قوله: يجب
على المولى إعانته من الزكاة و لو لم يكن استحب تبرعا
(1) تنقيح هذا
البحث بفوائد:
(الاولى) في
إعانته أقوال:
«الأول» وجوبها
مطلقا، و هو قول الشيخ في المبسوط «2».
«الثاني»
وجوبها ان وجب الزكاة على المالك و الا استحب، و هو قول الشيخ في الخلاف «3» و المصنف و
العلامة في القواعد «4».
«الثالث»
استحبابها من سهم الرقاب، و به قال القاضي و ابن حمزة.
«الرابع» وجوب
اعانة المطلق مع عجزه و وجوب الزكاة لا المشروط، و به قال ابن إدريس «5»، قال: و ان لم
يجب عليه الزكاة فكه الامام من سهم الرقاب