responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 478

[الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة]

(الثالثة): يجب على المولى إعانته من الزكاة و لو لم يكن، استحب تبرعا. (1)


فلا يصار اليه الا بدليل و ليس. و تؤيده رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام «1».

و من أن حكم الولد حكم أبيه في أنه يسترق منه بقدر ما بقي و يتحرر بقدر ما أدى، فيكون للسيد عليه ولاية الإجبار كما له إجبار أبيه دفعا للضرر الناشئ من التشقيص.

و الفتوى على الأول، لما قلناه. و نمنع حصول الضرر، و بتقديره فهو ناش من اختيار المولى للكتابة.

قوله: يجب على المولى إعانته من الزكاة و لو لم يكن استحب تبرعا

(1) تنقيح هذا البحث بفوائد:

(الاولى) في إعانته أقوال:

«الأول» وجوبها مطلقا، و هو قول الشيخ في المبسوط «2».

«الثاني» وجوبها ان وجب الزكاة على المالك و الا استحب، و هو قول الشيخ في الخلاف «3» و المصنف و العلامة في القواعد «4».

«الثالث» استحبابها من سهم الرقاب، و به قال القاضي و ابن حمزة.

«الرابع» وجوب اعانة المطلق مع عجزه و وجوب الزكاة لا المشروط، و به قال ابن إدريس «5»، قال: و ان لم يجب عليه الزكاة فكه الامام من سهم الرقاب‌


(1) التهذيب 8- 271، الفقيه 3- 76، الاستبصار 4- 38.

(2) المبسوط 6- 93.

(3) الخلاف 3- 378، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث من كتاب العتق.

(4) الخلاف 3- 378، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث من المقصد الثالث من كتاب العتق.

(5) السرائر: 350.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست