responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 477

و المطلق إذا اوصى أو أوصي له، صح نصيب الحرية و بطل في الزائد. و كذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية، و من حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية. و لو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها و حد بما تحرر.

[الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة و لا عتق]

(الثانية): ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة و لا عتق و لا إقراض إلا بإذن المولى. و ليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء. و لا يحل له وطء المكاتبة بالملك و لا بالعقد، و لو وطئها مكرها لزمه مهرها.

و لا تتزوج إلا باذنه، و لو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.


و هنا فوائد:

(الاولى) ان رواية ابن قيس و ان كانت ضعيفة بضعف ابن قيس لكنها مجبورة بعمل الأصحاب و بموافقتها للدليل من تبعية المال للملك التابع للحرية و الرقية و تؤيدها رواية بريد.

(الثانية) معنى كون الأولاد أحرارا في الأصل كما أنه إذا تزوج المكاتب بإذن سيده بحرة، و معنى تبعيتهم له انه وطئ أمته بإذن سيده أو بغير اذنه أو تزوج بحرة عالمة بحاله من غير اذن سيده أو غير ذلك.

(الثالثة) إذا آل الحال الى سعي الأولاد فهل للمولى إجبارهم عليه؟ تردد المصنف في الشرائع «1» من أصالة البراءة و كون الإجبار على خلاف الأصل‌


(1) الشرائع 2- 224.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست