responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 459

و لو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا.

و لو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد و عتقوا بعد موت المولى من ثلثه، و لو قصر سعوا فيما بقي منهم، و لو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها، و في رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها. (1)


لأصله غالبا في الاحكام.

و هل لو رجع في تدبير الام كان له ذلك في الولد؟ قال الشيخ و أتباعه لا، لدلالة رواية أبان المذكور عن الصادق عليه السّلام على ذلك، و لانه لم يباشر تدبيره فلا يباشر رده الى الرق.

و قال ابن إدريس له ذلك، لأصالة جواز الرجوع في الوصية، و التدبير وصية. و ضعفه المصنف بأن تدبيره ليس بمباشرته بل بحكم الشرع و على وجه التوليد.

و فيه نظر، فان حسن المدح و الذم على المستولد يقتضي إضافته إلى المباشرة.

و يمكن أن يجاب: بأن ذلك الحسن متصور مع القصد الى التوليد أو الى إيجاد السبب الموجب، و هما منفيان هنا.

قوله: و في رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها

(1) هذه رواها الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه عن الوشاء عن الرضا عليه السّلام «1»، و أفتيا بمضمونها، و لان علمه بما في بطنها و عدم استثنائه دليل على قصد تدبيره.

و فيه نظر، فإنه لا لزوم بين علمه و عدم استثنائه و بين القصد الى تدبيره.


(1) الكافي 6- 183، التهذيب 8- 260، الفقيه 3- 71، الاستبصار 4- 31.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست