اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 458
[أما التدبير]
أما التدبير
فلفظة الصريح: أنت حر بعد وفاتي، و لا بد فيه من النية. و لا حكم لعبارة الصبي، و
لا المجنون، و لا السكران، و لا المحرج الذي لا قصد له، و في اشتراط القربة تردد.
(1)
و لو حملت
المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها و تنعتق بوفاته من الثلث، و لو حملت من غيره
بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها.
و لو رجع في
تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، و فيه قول آخر ضعيف.
و فاتي»، و قال ابن أبي عقيل يقول «أنت مدبر في حياتي حر بعد وفاتي»، و كلاهما غير
مشترط لحصول المعنى بدون ذكر ما قالوه. نعم ذلك يفيد تأكيدا، و في الحقيقة ليست
المسألة خلافية كما توهم ابن إدريس «1».
قوله: و في
اشتراط القربة تردد
(1) ينشأ من
كونه عتقا فيشترط القربة لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لا عتق الا ما أريد به وجه
اللّٰه و للإجماع و
من كونه وصية مخصوصة و الوصية ليس من شرطها القربة. و الأولى الأول، و يتفرع على
القولين وقوعه من الكافر فعلى اشتراط القربة لا يقع الا على ما تقدم من التفصيل و
على عدم اشتراطها يقع.
قوله: و لو
رجع المولى في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد. و فيه قول آخر ضعيف
(2) اللام في
الأولاد للعهد، أي الأولاد الذين تجددوا بعد التدبير على وجه يملكهم السيد فإنهم
يكونون حينئذ مدبرين بحكم الشرع لا بمباشرة السيد، و عليه دلت رواية أبان بن تغلب
عن الصادق عليه السّلام «2». و لان النماء تابع