responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 458

[أما التدبير]

أما التدبير فلفظة الصريح: أنت حر بعد وفاتي، و لا بد فيه من النية. و لا حكم لعبارة الصبي، و لا المجنون، و لا السكران، و لا المحرج الذي لا قصد له، و في اشتراط القربة تردد. (1)

و لو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها و تنعتق بوفاته من الثلث، و لو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها.

و لو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، و فيه قول آخر ضعيف.


و فاتي»، و قال ابن أبي عقيل يقول «أنت مدبر في حياتي حر بعد وفاتي»، و كلاهما غير مشترط لحصول المعنى بدون ذكر ما قالوه. نعم ذلك يفيد تأكيدا، و في الحقيقة ليست المسألة خلافية كما توهم ابن إدريس «1».

قوله: و في اشتراط القربة تردد

(1) ينشأ من كونه عتقا فيشترط القربة لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لا عتق الا ما أريد به وجه اللّٰه و للإجماع و من كونه وصية مخصوصة و الوصية ليس من شرطها القربة. و الأولى الأول، و يتفرع على القولين وقوعه من الكافر فعلى اشتراط القربة لا يقع الا على ما تقدم من التفصيل و على عدم اشتراطها يقع.

قوله: و لو رجع المولى في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد. و فيه قول آخر ضعيف

(2) اللام في الأولاد للعهد، أي الأولاد الذين تجددوا بعد التدبير على وجه يملكهم السيد فإنهم يكونون حينئذ مدبرين بحكم الشرع لا بمباشرة السيد، و عليه دلت رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام «2». و لان النماء تابع‌


(1) السرائر: 350.

(2) التهذيب 8- 259، الكافي 6- 184، الاستبصار 4- 29.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست