responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 427

..........


و هو اللعان، و أما الثاني: و هو ثبوت الحد فلان القذف موجب للحد و لا يسقط مع عدم التصديق أو العفو إلا بالبينة أو اللعان و الفرض انتفاؤهما، فللوارث المطالبة به.

و هل له إسقاطه باللعان؟ قال العلامة في القواعد «1» نعم، و لا يفتقر الى لعان الوارث، لعموم الآية و لانه شهادات للاية و الشهادة لا يشترط فيها حياة المشهود عليه.

و فيه نظر، لعدم ورود اللعان الا بين الزوجين و الفرض خلافه.

و أما الرواية فعمل بها الشيخ في النهاية «2» قال: و ان لم يقم أحد يلاعنه فله الميراث و يحد ثمانين سوطا. و تبعه القاضي و ابن حمزة، و الرواية مقطوعة فلا يعمل بها، و مثلها رواية أخرى عن زيد بن علي عن أبيه عن علي عليه السّلام «3» فرجالهما اما زيدي أو عامي فلا عمل عليها أيضا.

مع أن لعان الوارث غير متصور لكونه مستلزما للقطع بكذب الزوج الذي لا اطلاع له عليه، و إيراده على صورة نفي العلم تغيير لصورة اللعان.

قال ابن إدريس: رجع الشيخ عن قوله هذا في المبسوط و الخلاف و قال الأحكام الأربعة- أعني سقوط الحد عن الزوج و انتفاء النسب- و زوال الفراش و التحريم المؤيد- لا تتعلق الا بلعان الزوجين معا، فما لم يحصل اللعان بينهما لا يثبت شي‌ء من هذه الاحكام على مقتضى مذهبنا.

و هو الحق و عليه الفتوى.


(1) القواعد، المقصد الثالث من الباب الخامس في اللعان.

(2) النهاية: 523.

(3) التهذيب 8- 194، الفقيه 3- 348.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست