اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 426
[الرابع إذا
قذفها فماتت قبل اللعان]
(الرابع) إذا
قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث و عليه الحد للوارث.
و في رواية
«أبي بصير» ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له.
و قيل: لا
يسقط الإرث لاستقراره بالموت، و هو حسن. (1)
الولد به المستلزم للوطي.
و فيه نظر،
لأنا نمنع أن كل شاب صحيح المزاج خلى بعرسه تكون خلوته مظنة للدخول، لما شاع و ذاع
من وقوع السبب المسمى بالربط، فإنه يقع كثيرا.
قال ابن إدريس «1» و نعم ما قال:
الرواية مبينة على أن الخلوة دخول، و الصحيح عند المحصلين من أصحابنا أن الخلوة لا
تأثير لها، فالقول قول الزوج، و لا يلزمه سوى نصف المهر و لا لعان بينهما.
هذا كله مع
إقامة البينة بالخلوة، اما مع عدم الإقامة فلا ريب في عدم لزوم المهر كملا، لعدم ثبوت
موجبه و هو الدخول.
و أما قول
الشيخ «2» بوجوب جلدها لعدم ثبوت دعواها فتكون زانية. فليس بشيء، لأن
عدم إقامة البينة لا يستلزم كذبها في نفس الأمر و ثبوت زناها الموجب لجلدها، و
لأنها ادعت امرا ممكنا، فتكون شبهة مسقطة للحد كما دل عليه الحديث المشهور.
قوله: إذا
قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث و عليه الحد للوارث و في رواية أبي بصير «3» ان قام رجل
من أهلها فلا عنه فلا ميراث له، و قيل لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، و هو حسن
(1) أما الأول
و هو ثبوت الميراث فلبقاء الزوجية إلى حين الموت و عدم المسقط
(1)
السرائر: 331.
(2) النهاية:
523.
(3) التهذيب
8- 190.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 426