responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 426

[الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان]

(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث و عليه الحد للوارث.

و في رواية «أبي بصير» ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له.

و قيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، و هو حسن. (1)


الولد به المستلزم للوطي.

و فيه نظر، لأنا نمنع أن كل شاب صحيح المزاج خلى بعرسه تكون خلوته مظنة للدخول، لما شاع و ذاع من وقوع السبب المسمى بالربط، فإنه يقع كثيرا.

قال ابن إدريس «1» و نعم ما قال: الرواية مبينة على أن الخلوة دخول، و الصحيح عند المحصلين من أصحابنا أن الخلوة لا تأثير لها، فالقول قول الزوج، و لا يلزمه سوى نصف المهر و لا لعان بينهما.

هذا كله مع إقامة البينة بالخلوة، اما مع عدم الإقامة فلا ريب في عدم لزوم المهر كملا، لعدم ثبوت موجبه و هو الدخول.

و أما قول الشيخ «2» بوجوب جلدها لعدم ثبوت دعواها فتكون زانية. فليس بشي‌ء، لأن عدم إقامة البينة لا يستلزم كذبها في نفس الأمر و ثبوت زناها الموجب لجلدها، و لأنها ادعت امرا ممكنا، فتكون شبهة مسقطة للحد كما دل عليه الحديث المشهور.

قوله: إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث و عليه الحد للوارث و في رواية أبي بصير «3» ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له، و قيل لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، و هو حسن

(1) أما الأول و هو ثبوت الميراث فلبقاء الزوجية إلى حين الموت و عدم المسقط‌


(1) السرائر: 331.

(2) النهاية: 523.

(3) التهذيب 8- 190.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست