responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 423

الرابع: في الاحكام و هي أربعة:

[الأول يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج]

(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج، و بلعانه سقوطه و ثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت أو نكلت، و مع لعانها سقوطه عنها، و انتفاء الولد عن الرجل، و تحريمها عليه مؤبدا.

و لو نكل عن اللعان، أو اعترف بالكذب حد للقذف.

[الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به]

(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به و توارثا و عليه الحد.

و لو كان بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و لم يرثه الأب و من لا يتغرب به، و يرثه الام، و من يتغرب بها.


(الاولى) المشهور أن اللعان انما يقع عند الإمام أو نائبه، للاحتياج إلى معرفة أحكام يحتاج فيهما الى الامام أو من يقوم مقامه من نائب أو مجتهد حال الغيبة. و قال الشيخ في المبسوط انه يقع عند من يرضى به الزوجان.

(الثانية) الأكثر على أن المرأة تكون قائمة في حال تلفظ الرجل، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في حكاية اللعان زمن النبي الى أن قال: فأوقفهما رسول اللّٰه «ص» ثم قال للرجل: اشهد- الى آخره «1».


(1) التهذيب 8- 184، الفقيه 3- 349.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست