responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 422

ثم تقول: ان غضب اللّٰه عليها ان كان من الصادقين.

و الواجب فيه النطق بالشهادة، (1) و أن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة. و المستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، و أن يقف الرجل عن يمينه، و المرأة عن يساره، (2) و أن يحضر من يسمع اللعن.


تكون حاملا «1»، و لان وضع الحمل قد يعلم به صدق أحدهما إذا علم وقت الدخول بها فيؤخر اللعان لذلك.

و قال الشيخ يصح لعانها لعموم الآية، و الحمل غير صالح للتخصيص، فان وجوب لحد لو نكلت لا يستلزم إقامته حتى يخصص العموم به.

قوله: و الواجب فيه النطق بالشهادة

(1) هنا فوائد:

(الأولى) يجب هنا النطق بالشهادة كما ذكر، فلو غير أو بدل ما يفيد المعنى لم يجز.

(الثانية) يجب ذكر اللعن في الرجل و الغضب في المرأة، فلو عكس أو أتى بالمرادف أو أتى بالظاهر بدل الضمير كقوله «على نفسي» أو «على فلان» و ذكر اسمه لم يجز.

(الثالثة) لو كان أخرس أشار بما يفهم منه، كما في الاحكام من إقرار و شهادة و غيرهما. و توقف ابن إدريس «2» لعدم العلم بإشارته. فليس بشي‌ء، لسماع إقراره بالقتل بمجرد إشارته المعقولة فهنا أولى.

قوله: و المستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة و ان يقف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره

(2) هنا فائدتان:


(1) التهذيب: 8- 190، الإستبصار 3- 375.

(2) السرائر: 330.


حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‌ ق

 

 

 

 

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست