اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 422
ثم تقول: ان غضب اللّٰه عليها ان كان من الصادقين.
و الواجب فيه
النطق بالشهادة، (1) و أن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة. و المستحب
أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، و أن يقف الرجل عن يمينه، و المرأة عن يساره، (2) و
أن يحضر من يسمع اللعن.
تكون حاملا «1»، و لان وضع الحمل قد يعلم به صدق أحدهما إذا علم وقت الدخول
بها فيؤخر اللعان لذلك.
و قال الشيخ
يصح لعانها لعموم الآية، و الحمل غير صالح للتخصيص، فان وجوب لحد لو نكلت لا
يستلزم إقامته حتى يخصص العموم به.
قوله: و
الواجب فيه النطق بالشهادة
(1) هنا فوائد:
(الأولى) يجب
هنا النطق بالشهادة كما ذكر، فلو غير أو بدل ما يفيد المعنى لم يجز.
(الثانية) يجب
ذكر اللعن في الرجل و الغضب في المرأة، فلو عكس أو أتى بالمرادف أو أتى بالظاهر
بدل الضمير كقوله «على نفسي» أو «على فلان» و ذكر اسمه لم يجز.
(الثالثة) لو
كان أخرس أشار بما يفهم منه، كما في الاحكام من إقرار و شهادة و غيرهما. و توقف
ابن إدريس «2» لعدم العلم بإشارته. فليس بشيء، لسماع إقراره بالقتل بمجرد
إشارته المعقولة فهنا أولى.
قوله: و
المستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة و ان يقف الرجل عن يمينه و المرأة عن يساره
(2) هنا
فائدتان:
(1)
التهذيب: 8- 190، الإستبصار 3- 375.
(2) السرائر:
330.
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى،
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى -
ره، قم - ايران، اول، 1404 ه ق
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 422