responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 421

و يصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع. (1)

[الثالث الكيفية]

الثالث:- الكيفية: و هو أن يشهد الرجل أربعا باللّه، انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول «ان لعنة اللّٰه عليه ان كان من الكاذبين» ثم تشهد المرأة أربعا انه لمن الكاذبين فيما رماها به.


و ابن الجنيد، و اختاره العلامة في المختلف «1».

و أما الرواية بالمنع فهي رواية ابن سنان عن الصادق عليه السّلام صحيحا:

لا يلاعن الحر الأمة «2» الحديث. و بها قال المفيد «3».

و أجيب: بالحمل على المنكوحة بالملك، جميعا بينها و بين رواية ابن مسلم المتقدمة.

و أما القول الثالث- و هو الفرق بثبوته في نفي الولد دون القذف- فوجهه أنه لأحد في قذف الرق.

و فيه نظر، لانه و ان لم يكن حد لكنه يثبت التعزير، فلم لا يثبت اللعان لإسقاطه.

قوله: و يصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع

(1) لا خلاف أنه لو اعترفت أو نكلت لا يقام عليها الحد الا بعد الوضع، لكن المفيد «4» منع من لعانها قبل الوضع، و تبعه سلار و التقي، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام عن علي عليه السّلام انه قال: يلاعن في كل حال الا أن‌


(1) المختلف، الجزء الخامس: 54.

(2) التهذيب 8- 188، الاستبصار 3- 373، الفقيه 3- 347.

(3) المقنعة: 85.

(4) المقنعة: 85.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست