اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 418
و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوج، أو بعد أن تزوجت و ولدت
لأقل من ستة أشهر منذ دخل.
[الثاني في
الشرائط]
الثاني: في
الشرائط.
و يعتبر في
الملاعن البلوغ و كمال العقل.
و في لعان
الكافر قولان أشبههما: الجواز، و كذا المملوك. (1)
و الصدوق في المقنع «1» حصره في نفي الولد، محتجا برواية أبي بصير عن
الصادق عليه السّلام: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد «2».
و أجيب: بأن في
طريقها عبد الكريم بن عمرو و هو واقفي، مع أن حصرها منفي بالاية.
قوله: و في
لعان الكافر قولان أشبههما الجواز، و كذا المملوك
(1) هنا
مسألتان:
(الاولى) ان
الكافر هل يقع منه اللعان أم لا؟ قال الشيخ «3» في النهاية و المبسوط
و الخلاف و الصدوق في المقنع «4» و التقي و القاضي نعم، لعموم الآية و
لرواية الحلبي حسنا عن الصادق عليه السّلام «5».
و قال المفيد «6» و سلار و ابن
الجنيد لا، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه
(1)
المقنع: 120.
(2) التهذيب
8- 185، الإستبصار 3- 371.
(3) النهاية:
523، المبسوط 5- 182، الخلاف 3- 31.
(4) المقنع:
120.
(5) التهذيب
8- 195.
(6) المقنعة:
85.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 418