responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 418

و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوج، أو بعد أن تزوجت و ولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.

[الثاني في الشرائط]

الثاني: في الشرائط.

و يعتبر في الملاعن البلوغ و كمال العقل.

و في لعان الكافر قولان أشبههما: الجواز، و كذا المملوك. (1)


و الصدوق في المقنع «1» حصره في نفي الولد، محتجا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد «2».

و أجيب: بأن في طريقها عبد الكريم بن عمرو و هو واقفي، مع أن حصرها منفي بالاية.

قوله: و في لعان الكافر قولان أشبههما الجواز، و كذا المملوك

(1) هنا مسألتان:

(الاولى) ان الكافر هل يقع منه اللعان أم لا؟ قال الشيخ «3» في النهاية و المبسوط و الخلاف و الصدوق في المقنع «4» و التقي و القاضي نعم، لعموم الآية و لرواية الحلبي حسنا عن الصادق عليه السّلام «5».

و قال المفيد «6» و سلار و ابن الجنيد لا، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه‌


(1) المقنع: 120.

(2) التهذيب 8- 185، الإستبصار 3- 371.

(3) النهاية: 523، المبسوط 5- 182، الخلاف 3- 31.

(4) المقنع: 120.

(5) التهذيب 8- 195.

(6) المقنعة: 85.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست