responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 417

..........


تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ «1»، و لرواية ابن عباس: ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال لهلال بن أمية: البينة و إلا حد في ظهرك «2».

و قال الشيخ في الخلاف «3» نعم، و اختاره العلامة في المختلف «4»، محتجا بأن الآية خرجت مخرج الأغلب، و الحكم المقيد بالوصف الخارج مخرج الأغلب لا يدل على نفيه عما عداه.

و اختار المصنف في الشرائع الأول «5»، و جعله أشبه. و هو الأقرب، لأن اللعان أمر شرعي يتوقف ثبوته على حكم الشارع و لم يثبت الا مع عدم البينة، و لا يستدل بمفهوم الآية ليكون من باب دليل الخطاب.

(الرابعة) هل الاعتبار بالزوجية حال القذف أو حال الزنا؟ قال الشيخ في المبسوط بالأول «6»، لعموم وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ «7» الآية، و لانه لو قذف المسلمة بزنا اضافه الى زمن الكفر عزر، و لو اعتبر حال القذف لحد.

و فيهما نظر: أما الآية فلتخصيصها بآية اللعان، و أما الثاني فلمنع التعزير أيضا.

(الخامسة) هذا السبب- أعني القذف بالزنا- ذكره الثلاثة و أتباعهم و علي ابن بابويه و ابن الجنيد، و مستنده سبب النزول كما قلناه.


(1) سورة النور: 6.

(2) سنن أبي داود 2- 276، سنن ابن ماجة 1- 668 و فيهما «البينة أو حد في ظهرك».

(3) الخلاف 3- 31.

(4) المختلف، الجزء الخامس: 57.

(5) الشرائع 2- 215.

(6) المبسوط 5- 193.

(7) سورة النور: 4.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست