اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 417
..........
تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ «1»، و لرواية ابن
عباس: ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال
لهلال بن أمية: البينة و إلا حد في ظهرك «2».
و قال الشيخ في
الخلاف «3» نعم، و اختاره العلامة في المختلف «4»، محتجا بأن
الآية خرجت مخرج الأغلب، و الحكم المقيد بالوصف الخارج مخرج الأغلب لا يدل على
نفيه عما عداه.
و اختار المصنف
في الشرائع الأول «5»، و جعله أشبه. و هو الأقرب، لأن اللعان أمر شرعي يتوقف
ثبوته على حكم الشارع و لم يثبت الا مع عدم البينة، و لا يستدل بمفهوم الآية ليكون
من باب دليل الخطاب.
(الرابعة) هل
الاعتبار بالزوجية حال القذف أو حال الزنا؟ قال الشيخ في المبسوط بالأول «6»، لعموم وَ الَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ «7» الآية، و لانه
لو قذف المسلمة بزنا اضافه الى زمن الكفر عزر، و لو اعتبر حال القذف لحد.
و فيهما نظر:
أما الآية فلتخصيصها بآية اللعان، و أما الثاني فلمنع التعزير أيضا.
(الخامسة) هذا
السبب- أعني القذف بالزنا- ذكره الثلاثة و أتباعهم و علي ابن بابويه و ابن الجنيد،
و مستنده سبب النزول كما قلناه.
(1)
سورة النور: 6.
(2) سنن أبي
داود 2- 276، سنن ابن ماجة 1- 668 و فيهما «البينة أو حد في ظهرك».
(3) الخلاف
3- 31.
(4) المختلف،
الجزء الخامس: 57.
(5) الشرائع
2- 215.
(6) المبسوط
5- 193.
(7) سورة
النور: 4.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 417