responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 413

..........


و يلزم من اشتراط القربة أن يكون مجردا عن العوض و الا لم يكن مخلصا فلو أعتق عبده عن كفارته و شرط عليه عوضا لم يجز لعدم تمحض المعتق للقربة.

و كذا لو قال له أجنبي أعتق عبدك عن كفارتك و لك علي كذا لم يجز، لما قلناه من عدم التمحض للقربة. و كذا لا يقع أيضا عن غير الكفارة لعدم القصد.

(الثانية) اختلف في اشتراط التعيين، فقال الشيخ في النهاية و الخلاف «1» يشترط التعيين مع الاختلاف، و قال في المبسوط «2» لا يشترط، و قال المصنف في الشرائع «3» يعتبر نية التعيين ان اجتمعت أجناس مختلفة على الأشبه، و استشكل اشتراط التعيين لو كانت من جنس واحد. و وجه الاشبهية ما تقدم من أن النية وضعت لتمييز المشتركات، و وجه الاشكال من أن كل واحد منهما عمل يشترط تعيينه، و من أن التكفير جنس شامل فيتناول جملة ما تحته من الجزئيات.

و المراد بالتجانس في كلامه التجانس في السبب لا في كيفية الكفارة، فالقتل و الظهار حينئذ جنسان.

و أما العلامة فقال في القواعد «4» يجزي الإطلاق مع اتحاد السبب كإفطار يومين أو قتلي خطأ لا مع اختلافه، و قال في المختلف «5» يشترط التعيين ان كان السبب مختلفا و الحكم مختلفا ككفارة الظهار و رمضان و الا لا يشترط:

أما الأول فلأنه إذا أعتق من غير تعيين لم يكن صرفه إلى إحدى الكفارتين بأولى من الأخرى، لكن صرفه الى الظهار يبقى التخيير بين الخصال الثلاث و صرفه إلى كفارة رمضان يقتضي تعيين العتق مرة ثانية، و هما مختلف فلا أولوية‌


(1) الخلاف 3- 21.

(2) المبسوط 6- 209.

(3) الشرائع 2- 210.

(4) القواعد، المطلب الثاني من الطرف الثاني من المقصد الثالث من كتاب الايمان.

(5) المختلف، الجزء الخامس: 114.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست