اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 413
..........
و يلزم من اشتراط القربة أن يكون مجردا عن العوض و الا لم يكن مخلصا فلو أعتق عبده
عن كفارته و شرط عليه عوضا لم يجز لعدم تمحض المعتق للقربة.
و كذا لو قال
له أجنبي أعتق عبدك عن كفارتك و لك علي كذا لم يجز، لما قلناه من عدم التمحض
للقربة. و كذا لا يقع أيضا عن غير الكفارة لعدم القصد.
(الثانية)
اختلف في اشتراط التعيين، فقال الشيخ في النهاية و الخلاف «1» يشترط التعيين
مع الاختلاف، و قال في المبسوط «2» لا يشترط، و قال المصنف في الشرائع «3» يعتبر نية
التعيين ان اجتمعت أجناس مختلفة على الأشبه، و استشكل اشتراط التعيين لو كانت من
جنس واحد. و وجه الاشبهية ما تقدم من أن النية وضعت لتمييز المشتركات، و وجه
الاشكال من أن كل واحد منهما عمل يشترط تعيينه، و من أن التكفير جنس شامل فيتناول
جملة ما تحته من الجزئيات.
و المراد
بالتجانس في كلامه التجانس في السبب لا في كيفية الكفارة، فالقتل و الظهار حينئذ
جنسان.
و أما العلامة
فقال في القواعد «4» يجزي الإطلاق مع اتحاد السبب كإفطار يومين أو قتلي خطأ لا
مع اختلافه، و قال في المختلف «5» يشترط التعيين ان كان السبب مختلفا و
الحكم مختلفا ككفارة الظهار و رمضان و الا لا يشترط:
أما الأول
فلأنه إذا أعتق من غير تعيين لم يكن صرفه إلى إحدى الكفارتين بأولى من الأخرى، لكن
صرفه الى الظهار يبقى التخيير بين الخصال الثلاث و صرفه إلى كفارة رمضان يقتضي
تعيين العتق مرة ثانية، و هما مختلف فلا أولوية
(1)
الخلاف 3- 21.
(2) المبسوط 6-
209.
(3) الشرائع
2- 210.
(4) القواعد،
المطلب الثاني من الطرف الثاني من المقصد الثالث من كتاب الايمان.
(5) المختلف،
الجزء الخامس: 114.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 413