responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 412

[الثانية من عجز عن العتق]

(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود و ان كان أفضل.

[الثالثةكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز]

(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما.

فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يستطع استغفر اللّٰه سبحانه.

[الرابعة يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل]

(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل، و الايمان و نية القربة، و التعيين. (1)


(الثانية) لا يشترط كونه جديدا بل يكفي و لو غسيلا بقيت أكثر منفعته. نعم الجديد أفضل.

(الثالثة) على قدر المكسوان كان صغيرا فيكفي ما يواريه و لو كانوا منفردين و كذا في الرجل القصير و الطويل، فلو أعطي الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الاجزاء لانتفاء المعنى المشروع لأجله.

(الرابعة) يجب كونه من جنس ما يصلى فيه المكسو، فيجوز القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر من المأكول و الفرو منه و الحرير للنساء لا للرجال.

(الخامسة) لا يجوز هنا أيضا إعطاء القيمة بل العين كما تقدم.

قوله: و نية القربة و التعيين

(1) هنا مسألتان:

(الاولى) من نية القربة لكون التكفير عبادة مشروطة بالإخلاص الذي هو معنى التقرب، و لان العتق و الصوم و الإطعام تحتمل وجوها من العبادة، فلا يختص بأحدها إلا بالنية.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست