[مسائل]
مسائل:
[الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]
(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه. (1)
و كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
(1) روى الحلبي عن الصادق عليه السّلام: ان الكسوة ثوبان «1». و روى أبو بصير عنه عليه السّلام: ثوب واحد «2»، فاختلف الأصحاب في الجمع بينهما على أقوال:
(الأول) قول الشيخ «3» أن الثوبين للقادر و الثوب الواحد للعاجز، و كذا فصل التقي.
(الثاني) قول ابن الجنيد أن الثوبين يعطاهما المرأة، لأنه لا تصح صلاتها إلا في درع و خمار، و الثوب الواحد يعطاه الرجل لصحة صلاته فيه.
(الثالث) حمل رواية الثوبين على الندب و الواحد على الوجوب، و هو الأجود و عليه الفتوى.
إذا عرفت هذا فهنا فوائد:
(الأولى) يكفي في الثوب مسماه و لو إزارا أو رداء أو سراويل، و لا يجزي المنطقة و الدرع و النعل.
(2) الوسائل 15- 566.
(3) النهاية: 570.