responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 411

[مسائل]

مسائل:

[الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]

(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه. (1)

و كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.


قوله: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية يجزي الثوب الواحد و هو أشبه

(1) روى الحلبي عن الصادق عليه السّلام: ان الكسوة ثوبان «1». و روى أبو بصير عنه عليه السّلام: ثوب واحد «2»، فاختلف الأصحاب في الجمع بينهما على أقوال:

(الأول) قول الشيخ «3» أن الثوبين للقادر و الثوب الواحد للعاجز، و كذا فصل التقي.

(الثاني) قول ابن الجنيد أن الثوبين يعطاهما المرأة، لأنه لا تصح صلاتها إلا في درع و خمار، و الثوب الواحد يعطاه الرجل لصحة صلاته فيه.

(الثالث) حمل رواية الثوبين على الندب و الواحد على الوجوب، و هو الأجود و عليه الفتوى.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) يكفي في الثوب مسماه و لو إزارا أو رداء أو سراويل، و لا يجزي المنطقة و الدرع و النعل.


(1) الوسائل 15- 567.

(2) الوسائل 15- 566.

(3) النهاية: 570.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست