اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 401
[أما العتق]
أما العتق
فيتعين على الواحد في المرتبة.
و يتحقق ذلك
بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.
و لا بد من
كونها مؤمنة أو مسلمة. (1)
و الاستغفار. و الحق حمل ما قيل على الاستحباب ليكون جبرا لفوات فضيلة المنذور.
قوله: و لا
بدّ من كونها مؤمنة أو مسلمة
(1) هنا فوائد:
(الاولى) لا
خلاف في اعتبار الايمان في كفارة القتل، و اختلف في غيره، فقال الشيخ «1» في الخلاف و
المبسوط و ابن الجنيد باجزاء الكافر، لعدم التقييد إلا في القتل فيبقى ما عداه على
أصل الاجزاء، و لرواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق عليه السّلام قال: قال
رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
كل العتق يجوز
له المولود إلا في كفارة القتل، فان اللّٰه تعالى يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ «2».
و فيه نظر، إذ المطلق
يحمل على المقيد كما تقرر في الأصول، و الرواية ضعيفة مع عدم دلالتها على المراد،
إذ المولود جاز أن يكون من مسلم.
و قال المرتضى
و الشيخ في النهاية «3» و ابن إدريس «4» بعدم الاجزاء.
و هو الحق، لعدم يقين البراءة بعتقه، و انه خبيث لا يتقرب بالإنفاق منه، لقوله
تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ «5».
(1)
المبسوط 6- 212، الخلاف 3- 18.
(2) سورة
النساء: 91. و الحديث في التهذيب 8- 320.
(3) النهاية:
569.
(4) السرائر:
360.
(5) سورة
البقرة: 267.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 401