responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 402

..........


(الثانية) أكثر الأصحاب اكتفوا بالتلفظ بالشهادتين، و هو اختيار المصنف.

و قال ابن إدريس لا يكفي ذلك بل لا بدّ من الايمان الاثنا عشري، و اختاره العلامة «1». و هو الحق، لما قلناه من عدم يقين البراءة بغيره.

(الثالثة) يكفي في الايمان التبعية للأبوين خاصة مطلقا، و قال ابن الجنيد لا يجزي في القتل الا البالغ الحنث [2]. لرواية الحسين بن سعيد و رواية معمر ابن يحيى عن الصادق عليه السّلام «3»، و هو محمول على الندب. و المراد بالحنث الطاعة و المعصية أي يكتبان عليه.

و الأقوى الأول، لقوله تعالى وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ [4]، و معنى الاتباع في الايمان هو إلحاق أحكامه بهم.

(الرابعة) من قال بكفر ولد الزنا لا يجزي عتقه عنده، و من قال بإيمانه إذا وصف الايمان قال باجزائه. و هو الحق، لأنه مؤمن فيدخل تحت النص، لرواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا «5».

نعم يشترط في إيمانه المباشرة و لا يكفي التبعية، إذ لا نسب هنا، فيشترط حينئذ البلوغ. و لا يكفي إسلام المراهق مطلقا، لرفع القلم عنه. نعم تجب التفرقة بينه و بين من يخشى أن يستزله عن عزمه.

(الخامسة) الأخرس المتولد من كافرين مع بلوغه و عقله تكفي إشارته الدالة‌


[2] بلغ الغلام الحنث اى الإدراك و البلوغ. و قيل: إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة و المعصية.

[4] سورة الطور: 21، و الآية هكذا «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمٰا كَسَبَ رَهِينٌ».


(1) المختلف، الجزء الخامس: 115.

(3) الكافي 7- 462، و رواية الحسين بن سعيد قد مرت قبيل هذا.

(5) التهذيب 8- 218، الفقيه 3- 86، الكافي 6- 182.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست