اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 402
..........
(الثانية) أكثر الأصحاب اكتفوا بالتلفظ بالشهادتين، و هو اختيار المصنف.
و قال ابن
إدريس لا يكفي ذلك بل لا بدّ من الايمان الاثنا عشري، و اختاره العلامة «1». و هو الحق،
لما قلناه من عدم يقين البراءة بغيره.
(الثالثة) يكفي
في الايمان التبعية للأبوين خاصة مطلقا، و قال ابن الجنيد لا يجزي في القتل الا
البالغ الحنث [2]. لرواية الحسين بن سعيد و رواية معمر ابن يحيى عن الصادق عليه
السّلام «3»، و هو محمول على الندب. و المراد بالحنث الطاعة و المعصية
أي يكتبان عليه.
و الأقوى
الأول، لقوله تعالى وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ [4]، و معنى الاتباع في الايمان هو إلحاق أحكامه بهم.
(الرابعة) من
قال بكفر ولد الزنا لا يجزي عتقه عنده، و من قال بإيمانه إذا وصف الايمان قال
باجزائه. و هو الحق، لأنه مؤمن فيدخل تحت النص، لرواية سعيد بن يسار عن الصادق
عليه السّلام: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا «5».
نعم يشترط في
إيمانه المباشرة و لا يكفي التبعية، إذ لا نسب هنا، فيشترط حينئذ البلوغ. و لا
يكفي إسلام المراهق مطلقا، لرفع القلم عنه. نعم تجب التفرقة بينه و بين من يخشى أن
يستزله عن عزمه.
(الخامسة)
الأخرس المتولد من كافرين مع بلوغه و عقله تكفي إشارته الدالة
[2]
بلغ الغلام الحنث اى الإدراك و البلوغ. و قيل: إذا بلغ مبلغا جرى عليه القلم
بالطاعة و المعصية.