اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 386
فلو حلف لصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لا صلاح
اللبن.
و لا يقع حتى
يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
و يعتبر في
المولى البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
و في المرأة
الزوجية، و الدخول.
أو مؤبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر أو معلقا على فعل لا يحصل عادة إلا في مدة
تزيد على الأربعة، و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «1» الآية.
إذا عرفت هذا
فهنا فوائد:
(الاولى) لا
ينعقد هذا الا بما ينعقد به غيره من الايمان المطلقة، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى.
(الثانية)
الإتيان في المحلوف عليه بلفظ صريح فيه ينعقد إجماعا، و ذلك هو «آليتك»، أو إدخال
الفرج في الفرج قاصدا ناويا، فلو اتى بذلك حال الغفلة أو النوم أو السكر لم يقع.
و جعل الشيخ في
الخلاف «2» من الصريح قوله «و اللّٰه لا جامعتك أو لا
وطئتك»، و جعله المصنف في الشرائع «3» من المحتمل ان قصد به الإيلاء صح و الا
فلا.
و قال الصدوق
[4] و ابن أبي عقيل: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته «و اللّٰه لا غيظنك
[4]
المقنع: 118. و فيه: و اللّٰه لا غيظنك و لأشق عليك و لأسوءنك و لا أجامعك الى كذا و
كذا.
(1)
سورة البقرة: 226.
(2) الخلاف
3- 8.
(3) الشرائع
2- 213.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 386