responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 386

فلو حلف لصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لا صلاح اللبن.

و لا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.

و يعتبر في المولى البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.

و في المرأة الزوجية، و الدخول.


أو مؤبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر أو معلقا على فعل لا يحصل عادة إلا في مدة تزيد على الأربعة، و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ «1» الآية.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الاولى) لا ينعقد هذا الا بما ينعقد به غيره من الايمان المطلقة، و سيأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه تعالى.

(الثانية) الإتيان في المحلوف عليه بلفظ صريح فيه ينعقد إجماعا، و ذلك هو «آليتك»، أو إدخال الفرج في الفرج قاصدا ناويا، فلو اتى بذلك حال الغفلة أو النوم أو السكر لم يقع.

و جعل الشيخ في الخلاف «2» من الصريح قوله «و اللّٰه لا جامعتك أو لا وطئتك»، و جعله المصنف في الشرائع «3» من المحتمل ان قصد به الإيلاء صح و الا فلا.

و قال الصدوق [4] و ابن أبي عقيل: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته «و اللّٰه لا غيظنك‌


[4] المقنع: 118. و فيه: و اللّٰه لا غيظنك و لأشق عليك و لأسوءنك و لا أجامعك الى كذا و كذا.


(1) سورة البقرة: 226.

(2) الخلاف 3- 8.

(3) الشرائع 2- 213.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست