responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 385

[التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 385

[كتاب الإيلاء]

كتاب الإيلاء (1) و لا ينعقد الا باسم اللّٰه سبحانه.

و لو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح، و لا تنعقد إلا في الإضرار.


قوله: كتاب الإيلاء [1]

(1) يقال آلى يولي إيلاء و ألية فهو مؤول، و جمع ألية ألايا، و يقال أيضاً تألى يتألى بالتاء فهو متأل، و منه قوله عليه السّلام: من يتأل على اللّٰه يكذبه «2». و يقال ائتلى يأتلي ايتلاء فهو مؤتل، و منه قوله تعالى وَ لٰا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ «3» على أحد الوجهين، و الجميع بمعنى الحلف.

و يقال شرعا الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة صريحا أو حكمه مطلقا‌


[1] الالوة بفتح الهمزة و ضمها و كسرها و سكون اللام و فتح الواو، و الألية كعطية على فعيلة، و الا ليأكله: اليمين، و الجمع ألايا. و الفعل آلى يولى إيلاء: حلف. و تألى يتألى تأليا.


(2) في اللسان 14- 40 و في الحديث «من يتأل على اللّٰه يكذبه» اى من حكم عليه و حلف.

(3) سورة النور: 24.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست