اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 345
و يلزمها الحداد و هو ترك الزينة دون المطلقة، و لا حداد على أمة.
(1)
[السادس في المفقود]
(السادس) في
المفقود: لا خيار لزوجته ان عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها.
و ابن عباس.
و قال الفقهاء
عدتها بوضع الحمل، لعموم «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ».
قلنا: يعارض
ذلك عموم وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً «1»، فالحامل كما
تدخل في الأولى فهي داخلة في الثانية فلا وجه للجمع الا القول بأبعد الأجلين. و
لأنه أحوط.
و لنا ان نقول
أيضا: ان آية الوضع مختصة بالمطلقات لذكرها بعد الطلاق فلا تشمل عدة الوفاة.
قوله: و
يلزمها الحداد، و هو ترك الزنية دون المطلقة، و لا حداد على الأمة
(1) هنا فوائد:
(الأولى) قال
الجوهري: أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة و الخضاب بعد وفاة زوجها، و كذلك حدت
تحد و تحد بضم الحاء و كسرها حدادا و هي حاد. و لم يعرف الأصمعي الا أحدت فهي تحد.
(الثانية)
المراد شرعا ترك الحلي [التحلي ن] و التطيب و التزين في البدن و الثياب، و يرجع في
تفصيل ذلك الى العرف، فيجب ترك الذهب و الفضة
(1)
سورة البقرة: 234.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 345