responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 345

و يلزمها الحداد و هو ترك الزينة دون المطلقة، و لا حداد على أمة. (1)

[السادس في المفقود]

(السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته ان عرف خبره أو كان له ولى ينفق عليها.


و ابن عباس.

و قال الفقهاء عدتها بوضع الحمل، لعموم «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ».

قلنا: يعارض ذلك عموم وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً «1»، فالحامل كما تدخل في الأولى فهي داخلة في الثانية فلا وجه للجمع الا القول بأبعد الأجلين. و لأنه أحوط.

و لنا ان نقول أيضا: ان آية الوضع مختصة بالمطلقات لذكرها بعد الطلاق فلا تشمل عدة الوفاة.

قوله: و يلزمها الحداد، و هو ترك الزنية دون المطلقة، و لا حداد على الأمة

(1) هنا فوائد:

(الأولى) قال الجوهري: أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة و الخضاب بعد وفاة زوجها، و كذلك حدت تحد و تحد بضم الحاء و كسرها حدادا و هي حاد. و لم يعرف الأصمعي الا أحدت فهي تحد.

(الثانية) المراد شرعا ترك الحلي [التحلي ن] و التطيب و التزين في البدن و الثياب، و يرجع في تفصيل ذلك الى العرف، فيجب ترك الذهب و الفضة‌


(1) سورة البقرة: 234.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست