اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 344
[الخامس في عدة
الوفاة]
(الخامس) في
عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو
كبيرة دخل بها أو لم يدخل. (1)
و بأبعد
الأجلين ان كانت حاملا. (2)
(الاولى) تظهر فائدة الخلاف في وجوب النفقة على الزوج فيما بين الوضعين و في حصول
الرجعة أو الموت قبل الوضع، فإن النفقة لا تجب على قول النهاية و لا تقع الرجعة و
لا يحصل التوارث، و على قول الخلاف بالعكس من ذلك.
(الثانية) قيد
في الخلاف أن يكون بين الوضعين أقل من ستة أشهر. و هو حسن، لإمكان تجدد الثاني فلا
يشمله اسم الحمل الذي وقع فيه الطلاق.
(الثالثة) لا
فرق بين كون الحمل اثنين أو أكثر، فإنها لا تبين و لا تنكح حتى تضع الأخير.
قوله: تعتد
الحرة بأربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم
يدخل
(1) هذا مما لا
خلاف فيه لنص القرآن على ذلك، و اتفق أصحابنا و كافة الفقهاء إلا الأوزاعي على
أنها تنقضي عدتها بغروب الشمس من اليوم العاشر، و قال الأوزاعي بطلوع فجره، محتجا
بحذف التاء من عشر.
و أجيب:
بالإجماع على خلافه، و الحذف جريا على عادتهم من التعبير بالليالي، لأنها غرر
الشهور و الأيام، و لذلك لا يستعملون التذكير في مثله، بل يقولون صمت عشرا مع أن
الصوم نهاري.
قوله: و
بأبعد الأجلين ان كانت حاملا
(2) الاجلان
هما وضع الحمل أو انقضاء الأربعة الأشهر و العشر، أيهما تأخر كان هو العدة. و على
ذلك إجماع أصحابنا، و هو قول علي عليه السّلام
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 344