responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 3

الجزء الثالث


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة]

كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة:

[القسم الأول في الدائم و هو يستدعي فصولا]

الأول: في الدائم و هو يستدعي فصولا:

[الفصل الأول في صيغة العقد و أحكامه و آدابه]

(الأول) في صيغة العقد و أحكامه و آدابه.

[أما الصيغة]

أما الصيغة: فالإيجاب و القبول.

قال الجوهري: النكاح [1] الوطء، و قد يكون العقد، تقول نكحتها و نكحت هي أي تزوجت.

ثم انه ورد في الكتاب تارة بمعنى العقد كقوله تعالى‌


[1] في الرياض: النكاح هو في اللغة الوطء على الأشهر كما نقل، بل عليه الإجماع في المختلف، و هو الظاهر من الجوهري كغيره من أهلها، الا أن المحكي عن الراغب استحالته و عن أبي القاسم الزجاج اشتراكه بينه و بين العقد و هو الظاهر من غيره أيضا.

و ربما قيل بمجازيته فيهما، لأخذهما من الضم و الاختلاط و الغلبة. ورد بعدم منافاة التجوز باعتبار أصله الحقيقة فيهما أوفى أحدهما في عرف اللغة، مضافا الى كون إطلاقه على الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه، و هو لا ينافي الحقيقة.

و يتوجه على الأول ان عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى و ليس فالأصل عدم النقل، و على الثاني انه يتوقف صحته على ارادة ما ذكر من حاق اللفظ و الخصوصية

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست