اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 3
الجزء الثالث
بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة]
كتاب النكاح
و أقسامه ثلاثة:
[القسم الأول في الدائم و هو
يستدعي فصولا]
الأول: في
الدائم و هو يستدعي فصولا:
[الفصل الأول في صيغة العقد و
أحكامه و آدابه]
(الأول) في
صيغة العقد و أحكامه و آدابه.
[أما الصيغة]
أما الصيغة:
فالإيجاب و القبول.
قال الجوهري:
النكاح [1] الوطء، و قد يكون العقد، تقول نكحتها و نكحت هي أي تزوجت.
ثم انه ورد في
الكتاب تارة بمعنى العقد كقوله تعالى
[1]
في الرياض: النكاح هو في اللغة الوطء على الأشهر كما نقل، بل عليه الإجماع في
المختلف، و هو الظاهر من الجوهري كغيره من أهلها، الا أن المحكي عن الراغب
استحالته و عن أبي القاسم الزجاج اشتراكه بينه و بين العقد و هو الظاهر من غيره
أيضا.
و ربما قيل
بمجازيته فيهما، لأخذهما من الضم و الاختلاط و الغلبة. ورد بعدم منافاة التجوز
باعتبار أصله الحقيقة فيهما أوفى أحدهما في عرف اللغة، مضافا الى كون إطلاقه على
الوطء باعتبار وجود أحد المعاني فيه، و هو لا ينافي الحقيقة.
و يتوجه على الأول
ان عدم المنافاة فرع وجود الدليل على الدعوى و ليس فالأصل عدم النقل، و على الثاني
انه يتوقف صحته على ارادة ما ذكر من حاق اللفظ و الخصوصية
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 3