responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 4

..........


يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ «1» و تارة بمعنى الوطء كقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «2»، فهل هو شرعا مشترك بينهما أو حقيقة في الأول مجاز في الثاني؟

قيل بالأول، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، و قيل بالثاني. و هو الأقرب لما تقرر في الأصول من أولوية المجاز عند التعارض مع الاشتراك، و حيث‌


من الخارج و ليس الكلام فيه بل هو في استعماله في المركب منهما و هو غير الأصل فيكون مجازا.

و في الشرع العقد خاصة على الأشهر كما حكى، بل عن الشيخ و الحلي و الإيضاح دعوى الإجماع عليه، و هو الحجة فيه مع أصالة عدم النقل ان قلنا باتحاد اللغة معه و غلبة استعماله في الشرع كذلك، حتى قيل انه لم يرد في القرآن بذلك الا قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لاشتراط الوطء في المحلل و فيه نظر و هي أمارة الحقيقة، لايراثها التبادر لا لصحة النفي في مثل «هذا سفاح و ليس بنكاح» لاحتمال الاعتماد على القرينة كما فيه. و قيل بالعكس للأصل بناء على كونه لغة كذلك، و قيل بالاشتراك بينهما للاستعمال و الأصل فيه الحقيقة و لقوله وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ لدخول الأمرين فيه.

و يضعف الأول بعد تسليم الثبوت لغة كذلك بتخصيص الأصل بما مر، و الثاني بأعمية الاستعمال و عدم الدليل على إرادتهما معا مع الآية و تساويهما في الحكم على تقدير تسليمه غير ملازم لذلك.

هذا على القول بجواز استعمال المشترك في معنييه و الا فهو باطل من أصله. انتهى قوله رحمه اللّٰه.

أقول: قال الراغب في نكح: أصل النكاح للعقد ثم استعبر للجماع، و محال ان يكون في الأصل للجماع ثم استعبر للعقد، لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، و محال ان يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه، قال تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ .. إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ .. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ الى غير ذلك من الآيات.


(1) سورة الأحزاب: 49.

(2) سورة البقرة: 230.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست