responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 299

و المحبوس عن زوجته كالغائب. (1)

و يشترط رابع، و هو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه.

و يسقط اعتباره في الصغيرة و اليائسة و الحامل.


الغائب ان غاب في طهر لم يواقعها فيه طلقها أي وقت شاء لأصالة عدم التقدير.

و عليه تحمل رواية التقدير [1]، و ان غاب في طهر واقعها فيه يستحب له التربص زمانا يظن فيه استبانة الحمل ان لو علقت، طلبا ليقين ارتفاع حيضها. و عليه تحمل رواية جميل و إسحاق بن عمار، و لذلك خير الامام عليه السّلام.

و لو طلق قبل ذلك بعد تربصه زمانا يظن فيه انتقالها الى طهر آخر كان جائزا لكنه مكروه، و ان غاب في زمان حيضها يتربص زمانا يظن فيه انتقالها الى الطهر ثم يطلق.

قوله: و المحبوس عن زوجته كالغائب

(1) هذا قول الشيخ في النهاية [2]، و تبعه ابن حمزة و القاضي، و المستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السّلام «3».

و منعه ابن إدريس «4»، إذ الأصل بقاء الزوجية، و لا دليل على وقوع هذا الطلاق إذا اتفق في زمان الحيض و هي مدخول بها. و حمله على الغائب قياس.


[1] قوله: «و عليه تحمل رواية التقدير» في هامش النسخة الأولى: صوابه عدم التقدير، أى تحمل عليه رواية عدم التقدير.

[2] لم اعشر عليه فيه بخصوصه الا انه قال في ص 518: و متى كان للرجل زوجة معه في البلد غير انه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته. فإذا أراد طلاقها فليصبر الى ان يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها ان شاء.


(3) الكافي 6- 84، الفقيه 3- 333، التهذيب 8- 69. و عنوان الحديث الشريف الذي لا يصل إليها، و هو أعم من المحبوس.

(4) السرائر: 327.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست