اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 298
..........
(الخامسة) اختار المصنف مذهب ابن إدريس، و عنى بالاضطراب الاختلاف المذكور في
الروايات و الأقوال. و ربما عنى المصنف بالاضطراب مخالفة بعض الأقوال لبعض
الروايات.
و اختار
العلامة في المختلف «1» قول ابن الجنيد و قال: نعم ما قال ابن الجنيد و
احتج برواية جميل المذكورة المتضمنة لثلاثة أشهر، و قال: هذا قدر اعتبره الشارع في
عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض ليعلم بذلك فراغ رحمها فكذا هنا.
و فيه نظر،
لانه كان ينبغي له أن يبين وجه الملازمة و لم يبينه، مع أن في كلام ابن الجنيد
نظرا، لأنه ان قال بعدم جواز طلاق الحامل للسنة و يجوز للعدة لزمه أن لا يصح طلاق
الغائب للحامل مطلقا لا للسنة لما قال و لا للعدة لعدم تمكنه من الوطء، و كلامه
يدل على خلاف ذلك. و ان قال بجوازه فلا يتوقف طلاقه على العلم بحملها أو عدم
حملها، مع أن الكلام في غائب لا يصل اليه خبر زوجته فكيف يعلم أنها حامل أو غير
حامل.
و ان أراد
بتربصه ثلاثة أشهر للاستظهار، لاحتمال أن يكون قد علقت و التربص ليستبين حملها و
يحصل العلم بانقطاع حيضها. فذلك لا يتوقف على العلم بحملها و ان كان يذهب الى
امتناع طلاق الغائب للحامل، لعدم الوقوف بالطهر، فهو مخالف للمذهب، و عبارته تدل
على خلاف ذلك.
و في الجملة
كلامه لا وجه له فضلا عن أن يستحق الثناء عليه، فالأولى حينئذ أن نقول: لما جاءت
الروايات مختلفة مع كون أكثرها صحيحا ينبغي الجمع بينها على وجه غير مناف للمذهب و
لا متناقض، فنقول:
(1)
المختلف، الجزء الخامس: 36.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 298