responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 298

..........


(الخامسة) اختار المصنف مذهب ابن إدريس، و عنى بالاضطراب الاختلاف المذكور في الروايات و الأقوال. و ربما عنى المصنف بالاضطراب مخالفة بعض الأقوال لبعض الروايات.

و اختار العلامة في المختلف «1» قول ابن الجنيد و قال: نعم ما قال ابن الجنيد و احتج برواية جميل المذكورة المتضمنة لثلاثة أشهر، و قال: هذا قدر اعتبره الشارع في عدة غير الحائض إذا كان مثلها تحيض ليعلم بذلك فراغ رحمها فكذا هنا.

و فيه نظر، لانه كان ينبغي له أن يبين وجه الملازمة و لم يبينه، مع أن في كلام ابن الجنيد نظرا، لأنه ان قال بعدم جواز طلاق الحامل للسنة و يجوز للعدة لزمه أن لا يصح طلاق الغائب للحامل مطلقا لا للسنة لما قال و لا للعدة لعدم تمكنه من الوطء، و كلامه يدل على خلاف ذلك. و ان قال بجوازه فلا يتوقف طلاقه على العلم بحملها أو عدم حملها، مع أن الكلام في غائب لا يصل اليه خبر زوجته فكيف يعلم أنها حامل أو غير حامل.

و ان أراد بتربصه ثلاثة أشهر للاستظهار، لاحتمال أن يكون قد علقت و التربص ليستبين حملها و يحصل العلم بانقطاع حيضها. فذلك لا يتوقف على العلم بحملها و ان كان يذهب الى امتناع طلاق الغائب للحامل، لعدم الوقوف بالطهر، فهو مخالف للمذهب، و عبارته تدل على خلاف ذلك.

و في الجملة كلامه لا وجه له فضلا عن أن يستحق الثناء عليه، فالأولى حينئذ أن نقول: لما جاءت الروايات مختلفة مع كون أكثرها صحيحا ينبغي الجمع بينها على وجه غير مناف للمذهب و لا متناقض، فنقول:


(1) المختلف، الجزء الخامس: 36.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست