responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 287

و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.

[أما المملوك]

و أما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، و كذا الأمة.

و يرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.


أيضا بحسب الوقتين من بارية و حصير للصيف أو زلية للشتاء [1].

و يرجع في جنس الكسوة بالنسبة إلى الزوجة إلى عادة أمثالها، فالمعسر عنه يبقى دينا عليه، و في القريب إلى عادة المنفق و حاله.

(الثالث) المسكن، و لا بدّ من كونه كافيا في دفع ضرورة الحر و البرد و الارتفاق. نعم يرجع في هيئته في الزوجة إلى عادة أمثالها، و في القريب إلى أمثال المنفق.

و من توابع المسكن آلة الاستقاء كالرشاء و الدلو ان لم يكن الماء جاريا فيه، و آلة الاستعمال كالجرة و الكوز و القدر و المغرفة [2] و الغضارة سواء كان القريب و الزوجة.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) تزيد في نفقة الزوجة أمور:

«1»- ثياب التجميل ان كانت من أهله، و يرجع فيها إلى عادة أمثالها.

«2»- الإخدام ان كانت من أهله، إما بنفسه أو بخادم يشتريه أو يستأجره‌


[1] الزلية بالكسر كجنية واحد الزلالي معرب زيلو.

[2] المغرفة بكسر الميم: ما يغرف به للطعام و الجمع المغارف. و الغضارة: القصعة و الصحفة المتخذة من الطين الحر. و قال ابن سيده و غيره: الغضارة: الطين الحر و قيل:

الطين اللازب الأخضر، و الغضار: الصفحة المتخذة منه.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست