اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 287
و لا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
[أما المملوك]
و أما
المملوك فنفقته واجبة على مولاه، و كذا الأمة.
و يرجع في
قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
أيضا بحسب الوقتين من بارية و حصير للصيف أو زلية للشتاء [1].
و يرجع في جنس
الكسوة بالنسبة إلى الزوجة إلى عادة أمثالها، فالمعسر عنه يبقى دينا عليه، و في
القريب إلى عادة المنفق و حاله.
(الثالث)
المسكن، و لا بدّ من كونه كافيا في دفع ضرورة الحر و البرد و الارتفاق. نعم يرجع
في هيئته في الزوجة إلى عادة أمثالها، و في القريب إلى أمثال المنفق.
و من توابع
المسكن آلة الاستقاء كالرشاء و الدلو ان لم يكن الماء جاريا فيه، و آلة الاستعمال
كالجرة و الكوز و القدر و المغرفة [2] و الغضارة سواء كان القريب و الزوجة.
إذا عرفت هذا
فهنا فوائد:
(الأولى) تزيد
في نفقة الزوجة أمور:
«1»- ثياب
التجميل ان كانت من أهله، و يرجع فيها إلى عادة أمثالها.
«2»- الإخدام
ان كانت من أهله، إما بنفسه أو بخادم يشتريه أو يستأجره
[1]
الزلية بالكسر كجنية واحد الزلالي معرب زيلو.
[2] المغرفة
بكسر الميم: ما يغرف به للطعام و الجمع المغارف. و الغضارة: القصعة و الصحفة
المتخذة من الطين الحر. و قال ابن سيده و غيره: الغضارة: الطين الحر و قيل:
الطين اللازب
الأخضر، و الغضار: الصفحة المتخذة منه.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 287