اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 286
و نفقة الولد على الأب، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و ان علا
مرتبا، و مع عدمهم تجب على الام و آبائها الأقرب فالأقرب.
أن نفقة الزوجة مقدرة بحسب حال الزوج، فعلى الموسر مدان و المتوسط مد و نصف و
المعسر مد، فيكون كذلك عنده في نفقة القريب. و اختاره القاضي.
و الحق ما قاله
المصنف، و هو مذهب ابن إدريس [1] ان الواجب سد الخلة زاد عن ما قاله الشيخ أو نقص،
لان دليل الوجوب لا تقتضي زيادة على ذلك و النقص عنه مناف لحكمة اللّٰه تعالى فيتعين ما
ذكرناه.
و يرجع في جنسه
الى غالب قوت ذلك البلد، و لا يتعين الخبز أو الدقيق أو الحب، بل اما الخبز أو
الأخيرين مع مئونة الإصلاح.
و يجب ضم الأدم
في الزوجة بحسب العادة أيضا، و عليه اللحم في الأسبوع مرة، و لو اعتادت دوامه وجب.
و هل يجب الأدم
في نفقة القريب؟ لم ينص عليه أحد من الأصحاب، و الظاهر استحبابه لاندفاع الخلة
بالقوت.
و كذا لم يذكر
الأصحاب الماء في القسمين، و الاولى اعتباره في موضع لا يوجد فيه مباحا، و حينئذ
يعتبر اما عينا أو قيمة.
(الثاني)
الكسوة، و هي بحسب الزمان، ففي الصيف القميص و السراويل و المقنعة و النعل، و يزيد
في الشتاء الجبة لليقظة و اللحاف للنوم، و يجب الفراش
[1]
السرائر 320، قال فيه: نفقات الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف الا من شيخنا أبي
جعفر في مسائل خلافه فإنه ذهب الى أنها مقدرة و مبلغها مد و قدره رطلان و ربع، ثم
استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم و هذا عجيب منه- الى آخر قوله.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 286