responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 245

[السابع لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم]

(السابع) لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم.

و لو شرط لها مائة ان خرجت معه، و خمسين ان لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة.

و ان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط. (1)


ببطلان الشرط فيهما.

و الأجود قول المبسوط، لان الغرض الأقصى في المتعة الالتذاذ دون التناسل فلذلك جاز اشتراط عدم الاقتضاض، و أما الدائم فعلى العكس، و لان تجويزه يخل بالقاعدة المتقدمة أن كلما يخالف مقتضى العقد فهو باطل و مبطل.

و اللام في الشرط في قول المصنف «جواز الشرط» للعهد، أي الشرط المذكور لا للجنس.

قوله: لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة ان خرجت معه و خمسين ان لم تخرج فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط

(1) هنا فوائد:

(الاولى) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها هل يلزم أم لا؟ قال الشيخ في النهاية «1» و القاضي و ابن حمزة نعم، و اختاره المصنف. و المستند رواية أبي العباس في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها. قال: يفي لها بذلك- أو قال يلزمه ذلك «2».

و قال الشيخ في الخلاف و ابن إدريس «3» لا يلزم، لانه تجب عليها طاعة‌


(1) النهاية: 474.

(2) الكافي 5- 402، التهذيب 7- 372، الوسائل 15- 49.

(3) الخلاف 2- 414، السرائر: 303.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست