اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 245
[السابع لو شرط
ألا يخرجها من بلدها لزم]
(السابع) لو
شرط ألا يخرجها من بلدها لزم.
و لو شرط لها
مائة ان خرجت معه، و خمسين ان لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له و
لزمته المائة.
و ان أرادها
إلى بلد الإسلام فله الشرط. (1)
ببطلان الشرط فيهما.
و الأجود قول
المبسوط، لان الغرض الأقصى في المتعة الالتذاذ دون التناسل فلذلك جاز اشتراط عدم
الاقتضاض، و أما الدائم فعلى العكس، و لان تجويزه يخل بالقاعدة المتقدمة أن كلما
يخالف مقتضى العقد فهو باطل و مبطل.
و اللام في
الشرط في قول المصنف «جواز الشرط» للعهد، أي الشرط المذكور لا للجنس.
قوله: لو شرط
ان لا يخرجها من بلدها لزم، و لو شرط لها مائة ان خرجت معه و خمسين ان لم تخرج فإن
أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له و لزمته المائة، و ان أرادها إلى بلد الإسلام
فله الشرط
(1) هنا فوائد:
(الاولى) لو
شرط أن لا يخرجها من بلدها هل يلزم أم لا؟ قال الشيخ في النهاية «1» و القاضي و
ابن حمزة نعم، و اختاره المصنف. و المستند رواية أبي العباس في الصحيح عن الصادق
عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و يشترط أن لا يخرجها من بلدها. قال: يفي لها
بذلك- أو قال يلزمه ذلك «2».
و قال الشيخ في
الخلاف و ابن إدريس «3» لا يلزم، لانه تجب عليها طاعة