responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 246

..........


زوجها و الخروج معه الى حيث شاء و الا كانت عاصية للّٰه ناشزة و تسقط نفقتها.

و قال: ان الرواية المذكورة أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا.

و اختار السعيد «1» قول ابن إدريس و حمل الرواية على الاستحباب، لان مقتضى النكاح تسلط الرجل على المرأة بالاستمتاع و الإسكان.

و الأقوى اختيار المصنف، لانه شرط لا يخالف المشروع فيجب الوفاء به عملا بالحديث، و لأنه أمر يتعلق به غرض العقلاء، فان حب الوطن من الايمان، و جاز اشتماله على مصلحة لا تحصل في غيره من البلدان أو حصول ضرر بسكنى غيره أو بالحركة الى ذلك الغير.

و قول ابن إدريس «تجب عليها طاعة زوجها» قلنا: متى إذا أمرها بأمر سائغ في الشرع غير ممنوع منه أو مطلقا، و الأول مسلم لكن مع شرط عدم الإخراج لا يكون الإخراج سائغا فلا تجب الطاعة فيه، و الثاني ممنوع و الأوجب عليها طاعته إذا أمرها بمعصية اللّٰه تعالى و هو باطل.

(الثانية) لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و نصفه ان لم تخرج هل لذلك حكم أم لا؟ قال ابن إدريس «2» ليس لذلك حكم بل تجب عليها طاعته الى أي بلد أراده و يلزمه مهر المثل لجهالة المذكور في العقد، و قال الشيخ في النهاية «3» و القاضي و ابن حمزة ان الشرط له حكم ان طلبها الى بلد الإسلام و ان طلبها الى بلاد الشرك فلا حكم له و لا تجب عليها طاعته و لها المهر الأعلى. و المستند رواية علي بن رئاب في الحسن عن الكاظم عليه السّلام قال: سئل و أنا حاضر عنده عن ذلك. فقال: ان أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له و لها مائة‌


(1) الإيضاح 3- 309.

(2) راجع التعليقة السالفة منه آنفا.

(3) راجع التعليقة السالفة منه آنفا أيضا.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست