اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 246
..........
زوجها و الخروج معه الى حيث شاء و الا كانت عاصية للّٰه ناشزة و تسقط نفقتها.
و قال: ان
الرواية المذكورة أوردها الشيخ إيرادا لا اعتقادا.
و اختار السعيد «1» قول ابن إدريس
و حمل الرواية على الاستحباب، لان مقتضى النكاح تسلط الرجل على المرأة بالاستمتاع
و الإسكان.
و الأقوى
اختيار المصنف، لانه شرط لا يخالف المشروع فيجب الوفاء به عملا بالحديث، و لأنه
أمر يتعلق به غرض العقلاء، فان حب الوطن من الايمان، و جاز اشتماله على مصلحة لا
تحصل في غيره من البلدان أو حصول ضرر بسكنى غيره أو بالحركة الى ذلك الغير.
و قول ابن
إدريس «تجب عليها طاعة زوجها» قلنا: متى إذا أمرها بأمر سائغ في الشرع غير ممنوع
منه أو مطلقا، و الأول مسلم لكن مع شرط عدم الإخراج لا يكون الإخراج سائغا فلا تجب
الطاعة فيه، و الثاني ممنوع و الأوجب عليها طاعته إذا أمرها بمعصية اللّٰه تعالى و هو باطل.
(الثانية) لو
شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و نصفه ان لم تخرج هل لذلك حكم أم لا؟ قال ابن
إدريس «2» ليس لذلك حكم بل تجب عليها طاعته الى أي بلد أراده و يلزمه
مهر المثل لجهالة المذكور في العقد، و قال الشيخ في النهاية «3» و القاضي و
ابن حمزة ان الشرط له حكم ان طلبها الى بلد الإسلام و ان طلبها الى بلاد الشرك فلا
حكم له و لا تجب عليها طاعته و لها المهر الأعلى. و المستند رواية علي بن رئاب في
الحسن عن الكاظم عليه السّلام قال: سئل و أنا حاضر عنده عن ذلك. فقال: ان أراد أن
يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له و لها مائة
(1)
الإيضاح 3- 309.
(2) راجع
التعليقة السالفة منه آنفا.
(3) راجع
التعليقة السالفة منه آنفا أيضا.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 246