responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 217

[الطرف الثاني التفويض]

(الطرف الثاني) التفويض. (1) لا يشترط في الصحة ذكر المهر.

فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح.

و لو طلق فلها المتعة قبل الدخول، و بعده لها مهر المثل.

و يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف و الجمال، و في المتعة حاله. (2)


قوله: الطرف الثاني: التفويض [1]

(1) الفويض لغة من فوض إليه الأمر أي رده اليه. قال الجوهري: التفويض في النكاح التزويج بلا مهر، و عند الفقهاء اخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر يستحقه.

و هو قسمان تفويض البضع و تفويض المهر، فالأول هو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل ان يقول زوجتك فلانة أو تقول هي زوجتك نفسي فتقول قبلت، و الثاني هو أن يذكر إجمالا و يفوض تقديره الى أحد الزوجين أو غيرهما كقوله زوجتك فلانة أو زوجتك نفسي بما تحكم به أو احكم أنا أو يحكم فلان أو فلانة.

قوله: و يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف «2» و في المتعة حاله

(2) هنا فوائد:


[1] في الرياض: التفويض هو لغة رد الأمر إلى الغير ثم الإهمال، و شرعا رد أمر المهر أو البضع الى أحد الزوجين أو ثالث أو إهمال ذكره في العقد. تم كلامه.

ثم اعلم ان التفويض قسمان: تفويض للبضع، و تفويض للمهر. فالأول إخلاء العقد عن ذكر المهر بفعل الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل زوجتك نفسي أو فلانة فيقول قبلت، و هو عقد صحيح إجماعا. الثاني و هو ان يذكر المهر في العقد إجمالا و يفوض تقديره فيه الى أحد الزوجين أو إليهما معا و لا إشكال في جوازه أيضا.

و الحق بعض الفقهاء جعله لأجنبي غيرهما، لانه و ان لم يكن منصوصا بخصوصه الا انه في معنى التوكيل و قد تراضيا عليه. كذا في المسالك.


(2) في المختصر النافع المطبوع «في الشرف و الجمال».

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست