اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 217
[الطرف الثاني
التفويض]
(الطرف
الثاني) التفويض. (1) لا يشترط في الصحة ذكر المهر.
فلو أغفله أو
شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح.
و لو طلق
فلها المتعة قبل الدخول، و بعده لها مهر المثل.
و يعتبر في
مهر المثل حالها في الشرف و الجمال، و في المتعة حاله. (2)
قوله:
الطرف الثاني: التفويض [1]
(1) الفويض لغة
من فوض إليه الأمر أي رده اليه. قال الجوهري: التفويض في النكاح التزويج بلا مهر،
و عند الفقهاء اخلاء العقد عن ذكر المهر بأمر يستحقه.
و هو قسمان
تفويض البضع و تفويض المهر، فالأول هو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل ان يقول
زوجتك فلانة أو تقول هي زوجتك نفسي فتقول قبلت، و الثاني هو أن يذكر إجمالا و يفوض
تقديره الى أحد الزوجين أو غيرهما كقوله زوجتك فلانة أو زوجتك نفسي بما تحكم به أو
احكم أنا أو يحكم فلان أو فلانة.
قوله: و
يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف «2» و في المتعة حاله
(2) هنا فوائد:
[1]
في الرياض: التفويض هو لغة رد الأمر إلى الغير ثم الإهمال، و شرعا رد أمر المهر أو
البضع الى أحد الزوجين أو ثالث أو إهمال ذكره في العقد. تم كلامه.
ثم اعلم ان
التفويض قسمان: تفويض للبضع، و تفويض للمهر. فالأول إخلاء العقد عن ذكر المهر بفعل
الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل زوجتك نفسي أو فلانة فيقول قبلت، و هو عقد صحيح
إجماعا. الثاني و هو ان يذكر المهر في العقد إجمالا و يفوض تقديره فيه الى أحد
الزوجين أو إليهما معا و لا إشكال في جوازه أيضا.
و الحق بعض
الفقهاء جعله لأجنبي غيرهما، لانه و ان لم يكن منصوصا بخصوصه الا انه في معنى
التوكيل و قد تراضيا عليه. كذا في المسالك.
(2)
في المختصر النافع المطبوع «في الشرف و الجمال».
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 217