responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 216

..........


الثاني: الانتقال الى مهر المثل، لأن الكلي غير مرضي به الا في الجزئي المشترط و لم يسلم فقد شرطا عوضا لم يسلم لهما فوجب الانتقال الى مهر المثل كما لو تعاقدا على الخمر مع العلم بكونه خمرا.

الثالث: ما قاله ابن إدريس «1» و اختاره العلامة أن عليه مثل الخل لأنه مثلي فمن نقل الى قيمة الخمر فعليه الدليل. و كذا من أوجب مهر المثل، لانه عقد على مهر مسمى مما يحل للمسلمين تملكه.

و هذا هو المختار، لان الرضا انما حصل بالمشار اليه على تقدير أن يكون خلا، و الخصوصية التي يمتاز بها هذا المشار اليه على تقدير كونه خلا عن غيره من الخلول المشاركة له في الماهية و صفاتها الذاتية ليست بمقصودة للعقلاء، مثل كونه في هذا المكان أو هذا الظرف أو من عنب بستان فلان أو من عصير فلان، فإذا لم تكن هذه المشخصات مقصودة وجب الانتقال الى مثله من خل آخر مشارك له في تمام ماهيته و صفاتها المطلوبة منها على تقدير أن يكون خلا.

ان قلت: ان المماثلة انما تتحقق بين موجودين و المشار اليه ليست خلية موجودة حتى يقاس عليه خل آخر.

قلت: المماثلة بالنسبة الى ما في ذهن المتعاقدين. و الحاصل هنا أنه لما وقع التراضي بالمشار اليه على تقدير كونه خلا فقد حصل أمران: أحدهما كلي و هو الخل المقدر، و ثانيهما جزئي شخصي و هو المشار اليه، فيحتمل تغليب الجزئي لأنه المقصود بالذات و الكلي بالتبعية، و قد عدم الجزئي المقصود بالذات فيعدم تابعه، فلهذا حكم اما بالقيمة عند مستحليه لأنها أقرب إليه عند تعذره، و اما بمهر المثل لبطلان الكلي بتغليب الجزئي عليه و بطلان الجزئي لخروجه عن المالية.


(1) السرائر: 304، المختلف 2- 99.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست