responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 207

أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز. (1)


لان الغرض حصول التعليم و الحذق [1] لتلك الصنعة و السورة، سواء كان التعليم منه أو من غيره.

لكن لو شرط تعليم السورة من الأجنبي ففي صحة الشرط نظر: من أن الغرض الحذق، و من حيث اشتماله على سماع صوتها المحرم على الأجنبي.

قوله: اما لو جعلت [2] المهر استيجاره مدة فقولان أشبههما الجواز

(1) قد تقدم أن كل ما ينتفع به من عين أو منفعة أو تعليم صنعة أو سورة جاز كونه مهرا.

قال الشيخ في الخلاف «3»: استثنى أصحابنا من ذلك الإجارة، و نحوه قال في المبسوط و النهاية «4»، و تبعه القاضي في الكامل، و احتجا برواية أحمد ابن محمد قويا عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشرط اجارة شهرين. فقال: ان موسى قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي «5».

و قال ابن الجنيد و المفيد و سلار و ابن إدريس «6» بالجواز للأصل، و لما تقدم‌


و الفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، و الجمع فرائض. قيل هو من الفرض بمعنى التقدير، و في الآية الشريفة فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة: 237] اى أوجبتم لهن مهرا و قدرتم لهن صداقا.

[1] حذق الرجل في صنعته حذقا: مهر فيها و عرف غوامضها و دقائقها.

[2] أي اما لو جعلت الزوجة المهر استيجار الزوج مدة معينة.


(3) الخلاف 2- 404.

(4) المبسوط 4- 273، النهاية: 469.

(5) التهذيب 7- 366.

(6) السرائر: 300.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست