اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 198
..........
الرابع: قول الكيدري ان كان المدلس مولاها كان ذلك إقرارا لها بالحرية و يسقط خيار
الزوج.
الخامس: قول
الصدوق في المقنع «1» انه مع الفسخ للسيد عشر قيمتها ان كانت بكرا و نصفه ان كانت
ثيبا، و هو قول ابن الجنيد.
و التحقيق هنا
ان نقول: ان دلست نفسها بطل المهر المسمى لفساد العقد في نفس الأمر، إذ هو تصرف في
ملك الغير، و لزمه مهر المثل لمولاها و أرش ما يحدث بها من عيب، و تبعت بذلك كله
بعد عتقها. ثم ان كان أعطاها شيئا من المهر استعاده ان كانت عينة باقية و الأمثلة
أو قيمته، لان بضعا واحدا لا يكون له مهران بعقد واحد أو شبهة عقد. و ان دلسها
أجنبي رجع عليه بما غرمه للسيد إلا أقل ما يكون مهرا في تلك المدة متعة، و ان
دلسها مولاها يحكم عليه بحريتها ان تلفظ بما يقتضيها و حينئذ لا خيار و الا فلا
لكن له من المهر أقل ما يمكن فرضه في تلك المدة و يسقط الباقي مقاصة.
و يظهر من ذلك
وجه الاشبهية في كلام المصنف، لكنه لم يوجب على الواطئ شيئا في مقابلة وطئه، و لا
بدّ من ذلك لئلا يخلو وطئ غير زان من عوض.
هذا و لو فرض
حصول ولد من ذلك الوطء ففيه أيضا أقوال:
الأول: قال
الصدوق [2] ان أقام الرجل بينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و ذهب
المولى بأمته، و ان لم يقم بينة أوجع ظهره و استرق ولده.
الثاني: قال
ابن الجنيد ان دلست نفسها كان ولدها عبدا، و ان دلسها ولي كان عليه قيمة الولد
لمولاها و يلحق الولد بأبيه.
[2]
المقنع 104، قال فيه: فان جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير اذن المولى.
(1)
المقنع: 104.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 198