responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 198

..........


الرابع: قول الكيدري ان كان المدلس مولاها كان ذلك إقرارا لها بالحرية و يسقط خيار الزوج.

الخامس: قول الصدوق في المقنع «1» انه مع الفسخ للسيد عشر قيمتها ان كانت بكرا و نصفه ان كانت ثيبا، و هو قول ابن الجنيد.

و التحقيق هنا ان نقول: ان دلست نفسها بطل المهر المسمى لفساد العقد في نفس الأمر، إذ هو تصرف في ملك الغير، و لزمه مهر المثل لمولاها و أرش ما يحدث بها من عيب، و تبعت بذلك كله بعد عتقها. ثم ان كان أعطاها شيئا من المهر استعاده ان كانت عينة باقية و الأمثلة أو قيمته، لان بضعا واحدا لا يكون له مهران بعقد واحد أو شبهة عقد. و ان دلسها أجنبي رجع عليه بما غرمه للسيد إلا أقل ما يكون مهرا في تلك المدة متعة، و ان دلسها مولاها يحكم عليه بحريتها ان تلفظ بما يقتضيها و حينئذ لا خيار و الا فلا لكن له من المهر أقل ما يمكن فرضه في تلك المدة و يسقط الباقي مقاصة.

و يظهر من ذلك وجه الاشبهية في كلام المصنف، لكنه لم يوجب على الواطئ شيئا في مقابلة وطئه، و لا بدّ من ذلك لئلا يخلو وطئ غير زان من عوض.

هذا و لو فرض حصول ولد من ذلك الوطء ففيه أيضا أقوال:

الأول: قال الصدوق [2] ان أقام الرجل بينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها و ذهب المولى بأمته، و ان لم يقم بينة أوجع ظهره و استرق ولده.

الثاني: قال ابن الجنيد ان دلست نفسها كان ولدها عبدا، و ان دلسها ولي كان عليه قيمة الولد لمولاها و يلحق الولد بأبيه.


[2] المقنع 104، قال فيه: فان جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير اذن المولى.


(1) المقنع: 104.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست