responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 197

[تتمة]

(تتمة) لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل، و لو دخل فلها المهر على الأشبه و يرجع به على المدلس.

و قيل: لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا. (1)


و خلوته بها مدة و ليس كذلك الخصاء: أما أولا فلأنه قد يطأ، و أما ثانيا فلتجريه على الخداع و الدخيلة فألزم المهر كملا ردعا لأمثاله، و أما ثالثا فللنص الوارد بذلك.

قوله: لو تزوج على انها حرة فبانت امة فله الفسخ فلا مهر لو لم يدخل و لو دخل فلها المهر على الأشبه و يرجع به على المدلس، و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا.

(1) لا خلاف أنه لو فسخ قبل الدخول أنه لا مهر، اما مع الدخول ففي المسألة أقوال:

الأول: قول الشيخ «1» في النهاية و المفيد و القاضي، و هو ما اختاره المصنف.

الثاني: قول ابن الجنيد أنه ان دلست نفسها و أخذت مهرها فان كانت عينة باقية استعادها الزوج و إلا فلا.

الثالث: قول ابن حمزة ان دلسها مولاها سقط المهر المسمى و لزم مهر المثل و رجع به على سيدها، و ان دلسها الشاهدان رجع بالمهر عليهما، و كذا ان دلسها أجنبي رجع عليه بالمهر و لسيدها العشر ان كانت بكرا و نصفه ان كانت ثيبا و أرش العيب ان عابت بالولادة.


(1) النهاية: 484، المقنعة: 81.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست