اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 197
[تتمة]
(تتمة) لو
تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل، و لو دخل فلها المهر
على الأشبه و يرجع به على المدلس.
و قيل:
لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا. (1)
و خلوته بها مدة و ليس كذلك الخصاء: أما أولا فلأنه قد يطأ، و أما ثانيا فلتجريه
على الخداع و الدخيلة فألزم المهر كملا ردعا لأمثاله، و أما ثالثا فللنص الوارد
بذلك.
قوله: لو
تزوج على انها حرة فبانت امة فله الفسخ فلا مهر لو لم يدخل و لو دخل فلها المهر
على الأشبه و يرجع به على المدلس، و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن
مدلسا.
(1) لا خلاف
أنه لو فسخ قبل الدخول أنه لا مهر، اما مع الدخول ففي المسألة أقوال:
الأول: قول
الشيخ «1» في النهاية و المفيد و القاضي، و هو ما اختاره المصنف.
الثاني: قول
ابن الجنيد أنه ان دلست نفسها و أخذت مهرها فان كانت عينة باقية استعادها الزوج و
إلا فلا.
الثالث: قول
ابن حمزة ان دلسها مولاها سقط المهر المسمى و لزم مهر المثل و رجع به على سيدها، و
ان دلسها الشاهدان رجع بالمهر عليهما، و كذا ان دلسها أجنبي رجع عليه بالمهر و
لسيدها العشر ان كانت بكرا و نصفه ان كانت ثيبا و أرش العيب ان عابت بالولادة.
(1)
النهاية: 484، المقنعة: 81.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 197