responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 193

[السادسة لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه]

(السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.

و مع ثبوته يثبت لها الخيار و لو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطء غيرها.

و لو ادعى الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه. (1)


نعم، و تبعه القاضي. و قال ابنا بابويه [1] يلزمه نصف المهر، و قال ابن إدريس «2» لا يلزمه شي‌ء لعدم الدليل عليه و الأصل براءة الذمة، و أجمع الكل على تعزيره لئلا يعود الى مثله.

و اختار المصنف الأول للزوم المهر بالعقد كملا و عدم الدليل على سقوطه، و تؤيده رواية عبد اللّٰه بن مسكان صحيحا قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت:

سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا. قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر بدخوله عليها «3» و مثله روى سماعة عن الصادق عليه السّلام «4».

قوله: لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، و مع ثبوته يثبت لها الخيار، و لو كان متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطئ غيرها. و لو ادعى الوطئ فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.

(1) هنا مسائل:


[1] قال في المقنع 104: و ان دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره. أقول: و ظاهر هذا أخذ تمام الصداق.


(2) السرائر: 310.

(3) التهذيب: 7- 132.

(4) الكافي 5- 410، التهذيب 7- 432.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست