اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 193
[السادسة لو ادعت
عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه]
(السادسة) لو
ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.
و مع ثبوته
يثبت لها الخيار و لو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطء غيرها.
و لو ادعى
الوطء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه. (1)
نعم، و تبعه القاضي. و قال ابنا بابويه [1] يلزمه نصف المهر، و قال ابن إدريس «2» لا يلزمه شيء
لعدم الدليل عليه و الأصل براءة الذمة، و أجمع الكل على تعزيره لئلا يعود الى
مثله.
و اختار المصنف
الأول للزوم المهر بالعقد كملا و عدم الدليل على سقوطه، و تؤيده رواية عبد اللّٰه بن مسكان صحيحا قال:
بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت:
سله عن خصي دلس
نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا. قال: يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها
المهر بدخوله عليها «3» و مثله روى سماعة عن الصادق عليه السّلام «4».
قوله: لو
ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، و مع ثبوته يثبت لها الخيار، و لو كان
متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطئ غيرها. و لو ادعى الوطئ فأنكرت
فالقول قوله مع يمينه.
(1) هنا مسائل:
[1]
قال في المقنع 104: و ان دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع
ظهره. أقول: و ظاهر هذا أخذ تمام الصداق.
(2)
السرائر: 310.
(3) التهذيب:
7- 132.
(4) الكافي 5-
410، التهذيب 7- 432.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 193