responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 192

..........


و ما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها. الى أن قال عليه السّلام: و ان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له و ان لم يصب شيئا فلا شي‌ء له «1».

و عن رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن البرصاء.

قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء و ان لها المهر بما استحل من فرجها و ان المهر على الذي زوجها، و انما صار المهر عليه لانه دلسها، و لو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‌ء و كان المهر يأخذه منها «2».

(المبحث الخامس) قد تقدم معنى الخصاء و أنه عيب يرد به، سواء قدر على الجماع أولا. و قد حكينا عن القاضي عدم الرد به مطلقا و جعل الرد به قولا محكيا.

و قال الشيخ في الخلاف [3]: ان كان يقدر على الجماع فليس بعيب.

و يدل على كونه عيبا مطلقا ما رواه عبد اللّٰه بن بكير موثقا عن أحدهما عليه السّلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها. قال: يفرق بينهما ان شاءت المرأة و يوجع رأسه، و ان رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه «4».

إذا عرفت هذا فهل يلزمه مهرها مع فسخها أم لا؟ قال الشيخ في النهاية «5»


[3] الخلاف 2- 401، قال فيه: إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار.


(1) التهذيب 7- 426، الكافي 5- 408، الاستبصار 3- 247.

(2) التهذيب 7- 424، الكافي 5- 407، الاستبصار 3- 245.

(4) الكافي 5- 410، التهذيب 7- 432، الفقيه 3- 268.

(5) النهاية: 487.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست