اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 192
..........
و ما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر
من وليها الذي كان دلسها. الى أن قال عليه السّلام: و ان أصاب الزوج شيئا مما أخذت
منه فهو له و ان لم يصب شيئا فلا شيء له «1».
و عن رفاعة بن
موسى عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن البرصاء.
قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها و هي برصاء و ان لها المهر بما استحل
من فرجها و ان المهر على الذي زوجها، و انما صار المهر عليه لانه دلسها، و لو أن
رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر
يأخذه منها «2».
(المبحث
الخامس) قد تقدم معنى الخصاء و أنه عيب يرد به، سواء قدر على الجماع أولا. و قد
حكينا عن القاضي عدم الرد به مطلقا و جعل الرد به قولا محكيا.
و قال الشيخ في
الخلاف [3]: ان كان يقدر على الجماع فليس بعيب.
و يدل على كونه
عيبا مطلقا ما رواه عبد اللّٰه بن بكير موثقا عن أحدهما عليه السّلام في خصي دلس نفسه
لامرأة مسلمة فتزوجها. قال: يفرق بينهما ان شاءت المرأة و يوجع رأسه، و ان رضيت به
و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه «4».
إذا عرفت هذا
فهل يلزمه مهرها مع فسخها أم لا؟ قال الشيخ في النهاية «5»
[3]
الخلاف 2- 401، قال فيه: إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها
الخيار.
(1)
التهذيب 7- 426، الكافي 5- 408، الاستبصار 3- 247.