responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 177

..........


و هو الحق، لأصالة الحرية و أصالة براءة الذمة من القيمة، و الإجماع على أن الولد يتبع أشرف الطرفين، و لان مبنى الحرية على التغليب و السراية، و لهذا لو أعتق جزءا من مائة ألف جزء من الرقيق سرى عليه العتق في الجميع.

و السر أن الولد مخلوق من ماء الرجل و المرأة فتساوت نسبته إلى الأبوين، و ترجحت الحرية بالأصل، و تؤيده الرواية عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له. قلت: فجاءت بولد. فقال: يلحق بالحر من أبويه «1».

و بمعناها رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: الرجل يحل جاريته لأخيه.

قال: لا بأس. قال: قلت فإنها جاءت بولد. قال: يضم اليه ولده و ترد الجارية على صاحبها «2».

و قال الشيخ في النهاية [3] انه إذا لم يشرط الحرية لزمته القيمة، محتجا برواية ضريس عن الصادق عليه السّلام: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته و هي تخرج في حوائجه. قال: هي له حلال. قلت: أ رأيت ان جاءت بولد منه ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية الا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر «4».

و الجواب: ان الاولى أوضح طريقا و أوفق للنظر كما بيناه فتتعين للعمل.


[3] النهاية: 494، قال فيه: و متى جعله في حل من وطئها و أتت بولد كان لمولاها و على أبيه ان يشتريه بماله ان كان له مال، و ان لم يكن له مال استسعى في ثمنه فان شرط ان يكون الولد حرا كان على ما شرط.


(1) التهذيب 7- 247، الاستبصار 3- 139.

(2) التهذيب 7- 247، الإستبصار 3- 139.

(4) التهذيب 7- 248، الاستبصار 3- 140.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست