اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 177
..........
و هو الحق، لأصالة الحرية و أصالة براءة الذمة من القيمة، و الإجماع على أن الولد
يتبع أشرف الطرفين، و لان مبنى الحرية على التغليب و السراية، و لهذا لو أعتق جزءا
من مائة ألف جزء من الرقيق سرى عليه العتق في الجميع.
و السر أن
الولد مخلوق من ماء الرجل و المرأة فتساوت نسبته إلى الأبوين، و ترجحت الحرية
بالأصل، و تؤيده الرواية عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له:
الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل
له. قلت: فجاءت بولد. فقال: يلحق بالحر من أبويه «1».
و بمعناها
رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: الرجل يحل جاريته لأخيه.
قال: لا بأس.
قال: قلت فإنها جاءت بولد. قال: يضم اليه ولده و ترد الجارية على صاحبها «2».
و قال الشيخ في
النهاية [3] انه إذا لم يشرط الحرية لزمته القيمة، محتجا برواية ضريس عن الصادق
عليه السّلام: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته و هي تخرج في حوائجه. قال: هي له حلال.
قلت: أ رأيت ان جاءت بولد منه ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية الا أن يكون قد
اشترط عليه حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر «4».
و الجواب: ان
الاولى أوضح طريقا و أوفق للنظر كما بيناه فتتعين للعمل.
[3]
النهاية: 494، قال فيه: و متى جعله في حل من وطئها و أتت بولد كان لمولاها و على
أبيه ان يشتريه بماله ان كان له مال، و ان لم يكن له مال استسعى في ثمنه فان شرط
ان يكون الولد حرا كان على ما شرط.
(1)
التهذيب 7- 247، الاستبصار 3- 139.
(2) التهذيب
7- 247، الإستبصار 3- 139.
(4) التهذيب
7- 248، الاستبصار 3- 140.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 177