اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 176
و ولد المحللة حر.
فان شرط
الحرية في العقد فلا سبيل على الأب. و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان،
أشبههما: أنها لا تلزم. (1)
و لا بأس أن
يطأ الأمة و في البيت غيره، و أن ينام بين أمتين.
و يكره في
الحرائر، و كذا يكره وطء الفاجرة و من ولدت من الزنا.
[يلحق بالنكاح النظر في أمور
خمسة]
و يلحق
بالنكاح، النظر في أمور خمسة:
[النظر الأول في العيوب و البحث
في أقسامها و أحكامها]
(الأول) في
العيوب و البحث في أقسامها و أحكامها:
من قول الشيخ «1» بالجواز للرواية «2» و من لزوم تبعض سبب
البضع الممنوع منه.
و التحقيق أن
نقول: ان جعلنا التحليل عقدا فلا شك في التبعيض فلا يصح، و ان جعلناه تمليكا صح،
لان الملك له أسباب كالشراء و الإرث و الاتهاب و أمثال ذلك و من جملتها التحليل
الا أنه سبب ملك منفعة البضع و تبعض سبب الملك غير ضار و الا لزم تحريم بعضها إذا
ملك بعضها بالشراء و بعضها بالإرث، و اللازم باطل اتفاقا.
قوله: و ولد
المحللة حرفان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه
قيمة الولد روايتان أشبههما انها لا تلزم
(1) ما ذكره
اختيار المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة «3».
(1)
النهاية: 494.
(2) راجع
الوسائل 14- 545.
(3) السرائر:
312، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث في الملك.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 176