responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 176

و ولد المحللة حر.

فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب. و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم. (1)

و لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره، و أن ينام بين أمتين.

و يكره في الحرائر، و كذا يكره وطء الفاجرة و من ولدت من الزنا.

[يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة]

و يلحق بالنكاح، النظر في أمور خمسة:

[النظر الأول في العيوب و البحث في أقسامها و أحكامها]

(الأول) في العيوب و البحث في أقسامها و أحكامها:


من قول الشيخ «1» بالجواز للرواية «2» و من لزوم تبعض سبب البضع الممنوع منه.

و التحقيق أن نقول: ان جعلنا التحليل عقدا فلا شك في التبعيض فلا يصح، و ان جعلناه تمليكا صح، لان الملك له أسباب كالشراء و الإرث و الاتهاب و أمثال ذلك و من جملتها التحليل الا أنه سبب ملك منفعة البضع و تبعض سبب الملك غير ضار و الا لزم تحريم بعضها إذا ملك بعضها بالشراء و بعضها بالإرث، و اللازم باطل اتفاقا.

قوله: و ولد المحللة حرفان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما انها لا تلزم

(1) ما ذكره اختيار المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة «3».


(1) النهاية: 494.

(2) راجع الوسائل 14- 545.

(3) السرائر: 312، القواعد: المطلب الثاني من الفصل الثالث في الملك.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست