responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 175

و لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.

و في تحليل الشريك تردد و الوجه: المنع. (1)

و يستبيح ما يتناوله اللفظ.

فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللمس.

لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه، و لو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.

و كذا لا يستبيح بتحليل الوطء.


من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له «1». و الى قول ابن إدريس «2» أنه لا مانع منه من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل الإباحة، و يؤيده قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ «3»، و لانه يملك وطؤها بالعقد إجماعا فيملك أيضا بالتحليل لتساويهما في السببية.

و قول الشيخ أولى، لضعف تملك العبد، و للرواية المذكورة و النكاح في الآية يراد به العقد. و دعواه أنه حقيقة في الوطء يعارضه ترجيح المجاز على الاشتراك. و لو سلم الاشتراك لكنه لا يصلح للحجة إلا مع القرينة، و ليست حاصلة هنا.

قوله: و لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح، و في تحليل الشريك تردد و الوجه المنع

(1) تقدم مثل هذه المسألة، و منشأ التردد‌


(1) التهذيب 7- 243، الإستبصار 3- 137.

(2) السرائر: 314.

(3) سورة النساء: 25.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست