اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 175
و لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح.
و في تحليل
الشريك تردد و الوجه: المنع. (1)
و يستبيح ما
يتناوله اللفظ.
فلو أحل
التقبيل اقتصر عليه، و كذا اللمس.
لكن لو أحل
الوطء حل له ما دونه، و لو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء.
و كذا لا
يستبيح بتحليل الوطء.
من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له «1». و الى قول
ابن إدريس «2» أنه لا مانع منه من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل
الإباحة، و يؤيده قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ «3»، و لانه يملك
وطؤها بالعقد إجماعا فيملك أيضا بالتحليل لتساويهما في السببية.
و قول الشيخ
أولى، لضعف تملك العبد، و للرواية المذكورة و النكاح في الآية يراد به العقد. و
دعواه أنه حقيقة في الوطء يعارضه ترجيح المجاز على الاشتراك. و لو سلم الاشتراك
لكنه لا يصلح للحجة إلا مع القرينة، و ليست حاصلة هنا.
قوله: و لو
ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح، و في تحليل الشريك تردد و الوجه المنع
(1) تقدم مثل
هذه المسألة، و منشأ التردد
(1)
التهذيب 7- 243، الإستبصار 3- 137.
(2) السرائر:
314.
(3) سورة
النساء: 25.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 175