اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 155
و لو عجز النصيب سعت في المتخلف.
و لا يلزم
الولد السعي على الأشبه. (1)
و تباع مع
وجود الولد في ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها.
و لو اشترى
الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت.
و عن الثالثة بأن الدور غير لازم، لأنا نمنع توقف العقد على المهر و ان استلزمه،
فان العقد عليها في نفسه جائز و لها صلاحية الإصداق بغيرها، فلم لا يجوز جعلها أو
جعل فك ملكها مهرا لها.
قوله: و لو
عجز النصيب سعت في المختلف، و لا يلزم الولد السعي على الأشبه
(1) هذا قول
ابن إدريس «1»، لعدم الدليل على وجوب السعي على ولدها مع أصالة البراءة من
ذلك.
و قال الشيخ في
النهاية «2» يلزمه السعي، لرواية يونس بن يعقوب «3». و ليس فيها
دلالة على مراده، و انما قال «فيها و ان كان لها ولد و له مال فأدى عنها نصف
قيمتها و اعتقت»، و هذه العبارة لا تدل على الإلزام بل على التبرع و لا نزاع فيه.
و يوافق
مضمونها عبارة ابن الجنيد، و هي: ان كان لها ولد فأدى نصف قيمتها أعتقت.
قوله: و لو
اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت
(1)
السرائر: 348.
(2) النهاية:
547.
(3) قد مرت
قبل صحيفتين.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 155