responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 155

و لو عجز النصيب سعت في المتخلف.

و لا يلزم الولد السعي على الأشبه. (1)

و تباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها ان لم يكن غيرها.

و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت.


و عن الثالثة بأن الدور غير لازم، لأنا نمنع توقف العقد على المهر و ان استلزمه، فان العقد عليها في نفسه جائز و لها صلاحية الإصداق بغيرها، فلم لا يجوز جعلها أو جعل فك ملكها مهرا لها.

قوله: و لو عجز النصيب سعت في المختلف، و لا يلزم الولد السعي على الأشبه

(1) هذا قول ابن إدريس «1»، لعدم الدليل على وجوب السعي على ولدها مع أصالة البراءة من ذلك.

و قال الشيخ في النهاية «2» يلزمه السعي، لرواية يونس بن يعقوب «3». و ليس فيها دلالة على مراده، و انما قال «فيها و ان كان لها ولد و له مال فأدى عنها نصف قيمتها و اعتقت»، و هذه العبارة لا تدل على الإلزام بل على التبرع و لا نزاع فيه.

و يوافق مضمونها عبارة ابن الجنيد، و هي: ان كان لها ولد فأدى نصف قيمتها أعتقت.

قوله: و لو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملت


(1) السرائر: 348.

(2) النهاية: 547.

(3) قد مرت قبل صحيفتين.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست