responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 154

..........


كما لو أصدقها زوجته، «و الناس مسلطون على أموالهم» «1»، و ملكها نفسها بالعتق لو سلم فهو ملك متزلزل و انما يستقر بالدخول، و الذي يمتنع عوده رقا من الأحرار ما استقرت حريته لا مطلقا.

نعم الاولى ما قاله العلامة، خصوصا إذا شرطنا تقدم صيغة العتق، كما قال المفيد و التقي و ان ذلك فك ملك لا تمليك.

(الخامسة) أفاد المصنف في النكت هنا سؤالات:

«1»- ان العقد يمتنع لا يمكن تصوره، لأنها مملوكة البضع بغيره.

«2»- أن المهر يجب تحققه قبل العقد، و هو غير متحقق على تقدير تقديم التزويج الذي هو مذهب الأكثر.

«3»- يلزم منه الدور، لان العقد يتوقف على المهر الذي هو العتق هنا، و يمتنع العتق الا بعد العقد.

و أجاب عن الأول بأنه بتقدير منافاتها الأصول يجب المصير إليها، لتحقق مشروعيتها بالنقل المستفيض عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و أهل البيت عليهم السّلام. و زاد العلامة أنه لا استبعاد في صيرورة هذه المسألة أصلا مستقلا كما صار ضرر الدية على العاقلة كذلك.

ثم قال المصنف: انما نمنع من العقد على مملوكته مع بقاء الرقية و ليست باقية هنا، لان العتق و العقد متقارنان، و لانه كما جاز أن يعقد لغيره عليها لعدم ملك ذلك الغير جاز أن يعقد عليها لنفسه لعدم استقرار ملكه، لأنها تصير حرة.

و أجاب عن الثانية بمنع وجوب تحقق المهر قبل العقد و السند المفوضة، فإن أريد بالتحقق وجود شي‌ء ماله صلاحية الإصداق قلنا بموجبه و هنا العتق له صلاحية ذلك ثم ان العتق يقارن العقد يجري مجرى الموجود.


(1) البحار 2- 272.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست