اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 154
..........
كما لو أصدقها زوجته، «و الناس مسلطون على أموالهم» «1»، و ملكها
نفسها بالعتق لو سلم فهو ملك متزلزل و انما يستقر بالدخول، و الذي يمتنع عوده رقا
من الأحرار ما استقرت حريته لا مطلقا.
نعم الاولى ما
قاله العلامة، خصوصا إذا شرطنا تقدم صيغة العتق، كما قال المفيد و التقي و ان ذلك
فك ملك لا تمليك.
(الخامسة) أفاد
المصنف في النكت هنا سؤالات:
«1»- ان العقد
يمتنع لا يمكن تصوره، لأنها مملوكة البضع بغيره.
«2»- أن المهر
يجب تحققه قبل العقد، و هو غير متحقق على تقدير تقديم التزويج الذي هو مذهب
الأكثر.
«3»- يلزم منه
الدور، لان العقد يتوقف على المهر الذي هو العتق هنا، و يمتنع العتق الا بعد
العقد.
و أجاب عن
الأول بأنه بتقدير منافاتها الأصول يجب المصير إليها، لتحقق مشروعيتها بالنقل
المستفيض عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و أهل البيت عليهم السّلام. و زاد
العلامة أنه لا استبعاد في صيرورة هذه المسألة أصلا مستقلا كما صار ضرر الدية على
العاقلة كذلك.
ثم قال المصنف:
انما نمنع من العقد على مملوكته مع بقاء الرقية و ليست باقية هنا، لان العتق و
العقد متقارنان، و لانه كما جاز أن يعقد لغيره عليها لعدم ملك ذلك الغير جاز أن
يعقد عليها لنفسه لعدم استقرار ملكه، لأنها تصير حرة.
و أجاب عن
الثانية بمنع وجوب تحقق المهر قبل العقد و السند المفوضة، فإن أريد بالتحقق وجود
شيء ماله صلاحية الإصداق قلنا بموجبه و هنا العتق له صلاحية ذلك ثم ان العتق
يقارن العقد يجري مجرى الموجود.
(1)
البحار 2- 272.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 154