responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 153

..........


و لان سبب العتق جعله مهرا و سببه العقد، فيتقدم العقد عليه بالعلية و هو شرط اعتبار قبولها فيتأخر عنه بالطبع، فلو شرط فيه دار.

و اختار في المختلف عدم الاشتراط. و هو الحق، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لما فعل ذلك في صفية لم ينقل قبولها، إذ لو قبلت لنقل.

ان قلت: انه من خصائصه.

قلت: لو كان كذلك لوجب بيانه و الا لوجب الاقتداء به، لعموم دليل التأسي.

(الرابعة) لو طلقها قبل الدخول قال الشيخ رجع نصفها رقا و استسعت فيه، فان أبت السعي كان له يوم و لها يوم، محتجا بالروايات، كرواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام «1» و رواية أبي بصير «2» و رواية عباد بن كثير كلاهما أيضا عنه عليه السّلام «3».

و قال ابن الجنيد و ابن بابويه و القاضي و ابن إدريس يمضي عتقها و يرجع عليها سيدها بنصف قيمتها، لان الحر لا يعود رقا. و هو الحق.

و اختاره العلامة، قال: تؤيد ما اخترناه رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل أعتق مملوكة له و جعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة عليها «4». و أجاب عن روايات الشيخ: بأن يونس كان فطحيا، و رواية أبي بصير مرسلة، و عباد عامي.

قلت: و يمكن الحكم بتخيير المولى بين الأمرين، لأنه ملك نصفها بالطلاق‌


(1) التهذيب 7- 482، 8- 201، الفقيه 3- 261.

(2) التهذيب 8- 202، الاستبصار 3- 210.

(3) التهذيب 8- 202، الاستبصار 3- 211.

(4) الفقيه 3- 261، التهذيب 7- 482.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست