اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 153
..........
و لان سبب العتق جعله مهرا و سببه العقد، فيتقدم العقد عليه بالعلية و هو شرط
اعتبار قبولها فيتأخر عنه بالطبع، فلو شرط فيه دار.
و اختار في
المختلف عدم الاشتراط. و هو الحق، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم لما
فعل ذلك في صفية لم ينقل قبولها، إذ لو قبلت لنقل.
ان قلت: انه من
خصائصه.
قلت: لو كان
كذلك لوجب بيانه و الا لوجب الاقتداء به، لعموم دليل التأسي.
(الرابعة) لو
طلقها قبل الدخول قال الشيخ رجع نصفها رقا و استسعت فيه، فان أبت السعي كان له يوم
و لها يوم، محتجا بالروايات، كرواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام «1» و رواية أبي
بصير «2» و رواية عباد بن كثير كلاهما أيضا عنه عليه السّلام «3».
و قال ابن
الجنيد و ابن بابويه و القاضي و ابن إدريس يمضي عتقها و يرجع عليها سيدها بنصف
قيمتها، لان الحر لا يعود رقا. و هو الحق.
و اختاره
العلامة، قال: تؤيد ما اخترناه رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق
عليه السّلام قال: قلت له: رجل أعتق مملوكة له و جعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن
يدخل بها. قال: قد مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه و لا عدة
عليها «4». و أجاب عن روايات الشيخ: بأن يونس كان فطحيا، و رواية أبي
بصير مرسلة، و عباد عامي.
قلت: و يمكن
الحكم بتخيير المولى بين الأمرين، لأنه ملك نصفها بالطلاق
(1)
التهذيب 7- 482، 8- 201، الفقيه 3- 261.
(2) التهذيب
8- 202، الاستبصار 3- 210.
(3) التهذيب
8- 202، الاستبصار 3- 211.
(4) الفقيه 3-
261، التهذيب 7- 482.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 153