اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 139
و لو تزوج الحر أمة من غير اذن مالكها، فإن وطئها قبل الإجازة
عالما فهو زان و الولد رق للمولى و عليه الحد و المهر.
و يسقط الحد
لو كان جاهلا دون المهر، و يلحقه الولد، و عليه قيمته يوم سقط حيا.
و كذا لو
ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.
و في رواية:
يلزمه بالوطء عشر القيمة ان كانت بكرا، و نصف العشر لو كانت ثيبا.
و لو أولدها
فكهم بالقيمة.
عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و
سلم: المؤمنون عند شروطهم «1». و من قول الصادق عليه السّلام: لا يملك
ولد حر «2» بالرفع و التنوين فيهما.
و قد نص عليه
ابن إدريس، و من أضاف فقدوهم. و لانه نوع من التمليك، و كما لا يصح أن يملك
الإنسان ولده غيره لانه لا يملكه، فكذا صورة النزاع لعدم الفرق بينهما.
قوله: و لو
تزوج الحرامة من غير اذن مالكها فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان و الولد رق
للمولى و عليه الحد و المهر، و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، و يلحقه الولد و
عليه قيمته يوم سقط حيا. و كذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك، و في رواية يلزمه
بالوطي عشر القيمة ان كانت بكرا و نصف العشر لو كانت ثيبا، و لو أولدها [1] فكهم
بالقيمة
[1]
اى و لو أولدها أولادا وجب عليه فكهم بالقيمة، و هي قيمة يوم سقوطهم حيا.
(1)
الكافي 6- 187، التهذيب 7- 22.
(2) التهذيب
7- 350، الإستبصار 3- 217.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 139