responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 139

و لو تزوج الحر أمة من غير اذن مالكها، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان و الولد رق للمولى و عليه الحد و المهر.

و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، و يلحقه الولد، و عليه قيمته يوم سقط حيا.

و كذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.

و في رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة ان كانت بكرا، و نصف العشر لو كانت ثيبا.

و لو أولدها فكهم بالقيمة.


عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم «1». و من قول الصادق عليه السّلام: لا يملك ولد حر «2» بالرفع و التنوين فيهما.

و قد نص عليه ابن إدريس، و من أضاف فقدوهم. و لانه نوع من التمليك، و كما لا يصح أن يملك الإنسان ولده غيره لانه لا يملكه، فكذا صورة النزاع لعدم الفرق بينهما.

قوله: و لو تزوج الحرامة من غير اذن مالكها فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان و الولد رق للمولى و عليه الحد و المهر، و يسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا. و كذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك، و في رواية يلزمه بالوطي عشر القيمة ان كانت بكرا و نصف العشر لو كانت ثيبا، و لو أولدها [1] فكهم بالقيمة


[1] اى و لو أولدها أولادا وجب عليه فكهم بالقيمة، و هي قيمة يوم سقوطهم حيا.


(1) الكافي 6- 187، التهذيب 7- 22.

(2) التهذيب 7- 350، الإستبصار 3- 217.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست