responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 138

و إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر الا أن يشترط المولى رقيته، على تردد. (1)


قوله: و إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر الا ان يشترط المولى رقيته على تردد

(1) هنا مسألتان:

(الأولى) أكثر الأصحاب بل الإجماع حاصل اليوم على أنه إذا كان أحد الأبوين حرا انعقد الولد حرا تبعا لا شرف الطرفين، لأصالة عدم الرقية خرج منه ولد المملوكين بالإجماع فيبقى الباقي على أصله، و لرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار «1». و مثله رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام «2» و كذا رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام أيضا [3].

و قال ابن الجنيد: انه رق الا أن يشترط الحرية، لأنه نماء المملوك فيتبعه في الملك، و إذا اجتمع حقان في شي‌ء غلب حق العبد على حق اللّٰه تعالى، و لرواية أبي بصير «4».

و فيه نظر، لأنه أيضا نماء الحر فيرجح لا شرفيته، و الرواية مقطوعة.

(الثانية) لو اشترط مولى المملوك رقيته يصير رقا أم لا؟ تردد المصنف، من‌


[3] التهذيب 7- 336، الكافي 5- 493، الفقيه 3- 291.

و الرواية هكذا في الأخير: الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟

قال: الولد أحرار. ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر. و ليس «الحر» في الأول و أيضا ليس «الولد أحرار» بعد قال في الأولين. و أيضا فيهما «فالولد أحرار».


(1) الاستبصار 3- 203، التهذيب 7- 336، الكافي 5- 492.

(2) التهذيب 7- 336، الاستبصار 3- 203.

(4) التهذيب 7- 336، الاستبصار 3- 302.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست