responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 134

[السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل]

(السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل.

و لو أراده وهبها ما بقي من المدة و استأنف. (1)


أيام، لرواية الحلبي عن أبيه عن رجل عن الصادق عليه السّلام «1».

و اختار المصنف مضمون الأولى، لأنها أصح و أشبه بظاهر القرآن. و تؤيد أيضا رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: ان عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام «2».

هذا كله في الحرة، و أما الأمة فقال الشيخ «3» عدتها شهران و خمسة أيام حملا للرواية الثانية على الأمة.

و هو مشكل لمخالفتها رواية زرارة مع كونها مقطوعة. و الأولى أنها كالحرة كما قال ابن إدريس.

قوله: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، و لو أراده وهبها ما بقي و استأنف

(1) هذا قول الشيخ و القاضي و ابن إدريس «4»، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام «5». و قال ابن حمزة ان أراد أن يزيد في الأجل جاز و زاد في المهر، و جعل الأول رواية.

قال العلامة في المختلف «6»: لا بأس بقول ابن حمزة، لأصالة الجواز السالم‌


(1) التهذيب 8- 158، الاستبصار 3- 351.

(2) التهذيب 8- 157، الاستبصار 3- 350، الفقيه 3- 296.

(3) النهاية: 536.

(4) النهاية: 492، السرائر: 312.

(5) الكافي 5- 458، التهذيب 7- 268.

(6) المختلف، الجزء الرابع 13.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست