اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 134
[السابعة لا يصح
تجديد العقد قبل انقضاء الأجل]
(السابعة) لا
يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل.
و لو أراده
وهبها ما بقي من المدة و استأنف. (1)
أيام، لرواية الحلبي عن أبيه عن رجل عن الصادق عليه السّلام «1».
و اختار المصنف
مضمون الأولى، لأنها أصح و أشبه بظاهر القرآن. و تؤيد أيضا رواية عبد الرحمن بن
الحجاج عن الصادق عليه السّلام في الصحيح: ان عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام «2».
هذا كله في
الحرة، و أما الأمة فقال الشيخ «3» عدتها شهران و خمسة أيام حملا للرواية
الثانية على الأمة.
و هو مشكل
لمخالفتها رواية زرارة مع كونها مقطوعة. و الأولى أنها كالحرة كما قال ابن إدريس.
قوله: لا يصح
تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، و لو أراده وهبها ما بقي و استأنف
(1) هذا قول
الشيخ و القاضي و ابن إدريس «4»، لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه
السّلام «5». و قال ابن حمزة ان أراد أن يزيد في الأجل جاز و زاد في
المهر، و جعل الأول رواية.
قال العلامة في
المختلف «6»: لا بأس بقول ابن حمزة، لأصالة الجواز السالم