responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 133

و لو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر و عشرة أيام. (1)


و قال ابن بابويه في المقنع «1» عدتها حيضة و نصف، لرواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام «2».

و قال ابن أبي عقيل حيضة أو خمسة و أربعون يوما، لرواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن الصادق عليه السّلام: عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة و الا فشهر و نصف «3».

و قال المفيد «4» و ابن إدريس «5» و العلامة «6» طهران للمستقيمة الحيض و خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض.

قوله: و لو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما أربعة أشهر و عشرة أيام

(1) هذه رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام و يقول فيها: كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا «7».

و أفتى بها الشيخ في النهاية «8» و التقي و القاضي و ابن إدريس «9» و الصدوق في المقنع «10». و قال المفيد «11» و المرتضى و سلار و ابن أبي عقيل شهران و خمسة‌


(1) المقنع: 114.

(2) التهذيب 8- 157، الفقيه 3- 296، الاستبصار 3- 350.

(3) التهذيب 8- 165، الكافي 5- 458.

(4) المقنعة: 84، السرائر: 339، المختلف: الجزء الرابع: 11.

(5) المقنعة: 84، السرائر: 339، المختلف: الجزء الرابع: 11.

(6) المقنعة: 84، السرائر: 339، المختلف: الجزء الرابع: 11.

(7) الفقيه 3- 296، التهذيب 8- 157، الإستبصار 3- 350.

(8) النهاية: 492، السرائر: 339، المقنع: 114.

(9) النهاية: 492، السرائر: 339، المقنع: 114.

(10) النهاية: 492، السرائر: 339، المقنع: 114.

(11) المقنعة: 84.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست