اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 133
و لو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر و عشرة أيام.
(1)
و قال ابن بابويه في المقنع «1» عدتها حيضة و نصف، لرواية عبد الرحمن
ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام «2».
و قال ابن أبي
عقيل حيضة أو خمسة و أربعون يوما، لرواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن
الصادق عليه السّلام: عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة و الا فشهر و نصف «3».
و قال المفيد «4» و ابن إدريس «5» و العلامة «6» طهران
للمستقيمة الحيض و خمسة و أربعون يوما إذا كانت لا تحيض.
قوله: و لو
مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما أربعة أشهر و عشرة أيام
(1) هذه رواية
زرارة عن الباقر عليه السّلام و يقول فيها: كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة
حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان النكاح متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة
أشهر و عشرا «7».
و أفتى بها
الشيخ في النهاية «8» و التقي و القاضي و ابن إدريس «9» و الصدوق في
المقنع «10». و قال المفيد «11» و المرتضى و سلار و ابن أبي عقيل شهران
و خمسة