responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 127

[الثانية لا حكم للشروط قبل العقد]

(الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد و يلزم لو ذكرت فيه. (1)


و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت الصادق عليه السّلام عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم «1» و غيرهما.

و أما الثانية فظاهرة قضية للشرط، و أيضا الأحكام تابعة للقصد من اللفظ، و الدوام هنا غير مقصود فلا يقع، و المنقطع فات شرطه فلا يقع أيضا قيل.

عليه لا يلزم من بطلان المتعة بطلان الدائم الذي هو المتنازع، و انما يلزم لو كان شرطا في مطلق النكاح فإذا بطل المطلق بطل جزئياته.

و ان سلم اشترك العقدين في معنى شامل لهما فالمنع ألزم، لانه لا يلزم من بطلان الشي‌ء بطلان ما يباينه. و نمنع أيضا أن ألفاظ العقود تؤخذ بالإرادة بل بمقتضى اللفظ يحكم على صاحبه به و إلا لزم اختلال كثير من القواعد الشرعية، كأن يقول العاقد و انما أردت إلى أجل و أهملته، أو يذكر الأجل و المهر و يدعي ذكر الأجل سهوا فإنه يحكم عليه بمقتضى اللفظ و لا يلتفت الى دعواه كذلك هنا.

و اعلم أن الشهيد «2» اختار قول الشيخ محتجا برواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام و قد سأله عن المتعة و قال: اني لأستحيي أن أذكر شرط الأيام. فقال: ذلك أضر عليك لأنك إذا لم تشترط كان تزويج مقام [3]. و هذه أجود.

و ما احتج به للقول بالانقلاب، و فيها إيماء الى ما أوردناه على كلام العلامة.

قوله: لا حكم للشروط قبل العقد و يلزم لو ذكرت فيه

(1) المراد بذكرها فيه أن يكون بين الإيجاب و القبول،


[3] الكافي 5- 455، التهذيب 7- 265، الاستبصار 3- 150، و آخرها: لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثة و لم تقدر على ان تطلقها الإطلاق السنة.


(1) التهذيب 7- 262.

(2) راجع «شرح اللمعة» 2- 82.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست