اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 127
[الثانية لا حكم
للشروط قبل العقد]
(الثانية) لا
حكم للشروط قبل العقد و يلزم لو ذكرت فيه. (1)
و رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت الصادق عليه السّلام عن المتعة فقال:
مهر معلوم إلى أجل معلوم «1» و غيرهما.
و أما الثانية
فظاهرة قضية للشرط، و أيضا الأحكام تابعة للقصد من اللفظ، و الدوام هنا غير مقصود
فلا يقع، و المنقطع فات شرطه فلا يقع أيضا قيل.
عليه لا يلزم
من بطلان المتعة بطلان الدائم الذي هو المتنازع، و انما يلزم لو كان شرطا في مطلق
النكاح فإذا بطل المطلق بطل جزئياته.
و ان سلم اشترك
العقدين في معنى شامل لهما فالمنع ألزم، لانه لا يلزم من بطلان الشيء بطلان ما
يباينه. و نمنع أيضا أن ألفاظ العقود تؤخذ بالإرادة بل بمقتضى اللفظ يحكم على
صاحبه به و إلا لزم اختلال كثير من القواعد الشرعية، كأن يقول العاقد و انما أردت
إلى أجل و أهملته، أو يذكر الأجل و المهر و يدعي ذكر الأجل سهوا فإنه يحكم عليه
بمقتضى اللفظ و لا يلتفت الى دعواه كذلك هنا.
و اعلم أن
الشهيد «2» اختار قول الشيخ محتجا برواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه
السّلام و قد سأله عن المتعة و قال: اني لأستحيي أن أذكر شرط الأيام. فقال: ذلك
أضر عليك لأنك إذا لم تشترط كان تزويج مقام [3]. و هذه أجود.
و ما احتج به
للقول بالانقلاب، و فيها إيماء الى ما أوردناه على كلام العلامة.
قوله: لا حكم
للشروط قبل العقد و يلزم لو ذكرت فيه
(1) المراد
بذكرها فيه أن يكون بين الإيجاب و القبول،
[3]
الكافي 5- 455، التهذيب 7- 265، الاستبصار 3- 150، و آخرها: لزمتك النفقة في العدة
و كانت وارثة و لم تقدر على ان تطلقها الإطلاق السنة.
(1)
التهذيب 7- 262.
(2) راجع «شرح
اللمعة» 2- 82.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 127