اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 126
قوله:
الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد و ذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما
(1) أما الأول
فلا خلاف في بطلان العقد معه، و أما الثاني فقال الشيخ [1] و القاضي و التقي و ابن
زهرة و اختاره المصنف بانقلابه دائما، لرواية عبد اللّٰه بن بكير موثقا عن
الصادق عليه السّلام قال: ان سمى الأجل فهو متعة و ان لم يسم فهو نكاح بات [2].
و قال ابن
إدريس «3»: ان كان العقد بلفظ «زوجت» و «أنكحت» فهو كما قال الشيخ، و
ان كان بلفظ «متعت» بطل العقد، لان متعت ليس من ألفاظ إيجاب العقد الدائم فلا
ينعقد دائما. و الأجل شرط المتعة و قد أخل به فلا ينعقد متعة. و هو قريب.
و قال العلامة «4» بالبطلان
مطلقا بأي لفظ كان، و نقله عن والده محتجا بأن المتعة شرطها الأجل فإذا فات بطل
العقد. و أما الأولى فإجماعية و لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام صحيحا: لا
يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى «5».
[1]
النهاية: 489، قال فيه: فان عقد عليها متعة و لم يذكر الأجل كان التزويج دائما.
[2] الكافي 5-
456، التهذيب 7- 262، البات اى الدائم، و في الحديث الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل
ان يتزوج ابنتها بتاتا يعنى دائما.