responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 126


قوله: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد و ذكر المهر من دون الأجل يقلبه دائما

(1) أما الأول فلا خلاف في بطلان العقد معه، و أما الثاني فقال الشيخ [1] و القاضي و التقي و ابن زهرة و اختاره المصنف بانقلابه دائما، لرواية عبد اللّٰه بن بكير موثقا عن الصادق عليه السّلام قال: ان سمى الأجل فهو متعة و ان لم يسم فهو نكاح بات [2].

و قال ابن إدريس «3»: ان كان العقد بلفظ «زوجت» و «أنكحت» فهو كما قال الشيخ، و ان كان بلفظ «متعت» بطل العقد، لان متعت ليس من ألفاظ إيجاب العقد الدائم فلا ينعقد دائما. و الأجل شرط المتعة و قد أخل به فلا ينعقد متعة. و هو قريب.

و قال العلامة «4» بالبطلان مطلقا بأي لفظ كان، و نقله عن والده محتجا بأن المتعة شرطها الأجل فإذا فات بطل العقد. و أما الأولى فإجماعية و لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام صحيحا: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى «5».


[1] النهاية: 489، قال فيه: فان عقد عليها متعة و لم يذكر الأجل كان التزويج دائما.

[2] الكافي 5- 456، التهذيب 7- 262، البات اى الدائم، و في الحديث الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل ان يتزوج ابنتها بتاتا يعنى دائما.


(3) السرائر: 293.

(4) المختلف، الجزء الرابع 8.

(5) التهذيب 7- 262، الإستبصار 3- 149، الكافي 5- 455.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست