responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 115

[السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها]

(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، (1) و أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، و لا بأس بمن ولدتها قبل ذلك. و أن يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبيه.

و يكره الزانية قبل أن تتوب.


و هو أن يجعل نكاح كل منهما مهرا للأخرى، و تارة لا يدور بل يجعل النكاح مهرا لواحدة منهما و لم يجعل للأخرى شيئا. فمع الدور يبطل النكاحان معا، و لا معه يبطل نكاح الممهورة خاصة.

و كذا يبطل لو جعل النكاح جزء من المهر، كما لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك و يكون بضع كل منهما مع عشرة دنانير مهرا للأخرى، أو بضع واحدة مع العشرة مهرا للأخرى. و لم يجعل للأخرى شيئا فتبطل الممهورة.

(الثالثة) لو شرط كل من الوليين تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان و بطل المسمى، لانه شرط معه تزويج و هو غير لازم، و النكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل. و كذا يصح العقدان لو شرط أن ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا، و يثبت مهر المثل لكل منهما.

قوله: يكره العقد على القابلة المربية و بنتها

(1) هذا هو المشهور، إذ لا نسب بينه و بينهما و لا رضاع. و قال الصدوق في المقنع [1] بعدم الحل فيهما، محتجا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها «2». و مثله عن جابر عن الباقر عليه السّلام فيه:


[1] المقنع: 109، قال فيه: و لا تحل القابلة للمولود و لا ابنتها و هي كبعض أمهاته.


(2) التهذيب 7- 455، الاستبصار 3- 173.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست