اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 115
[السابعة يكره
العقد على القابلة المربية و بنتها]
(السابعة)
يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، (1) و أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها
بعد مفارقته لها، و لا بأس بمن ولدتها قبل ذلك. و أن يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع
غير أبيه.
و يكره
الزانية قبل أن تتوب.
و هو أن يجعل نكاح كل منهما مهرا للأخرى، و تارة لا يدور بل يجعل النكاح مهرا
لواحدة منهما و لم يجعل للأخرى شيئا. فمع الدور يبطل النكاحان معا، و لا معه يبطل
نكاح الممهورة خاصة.
و كذا يبطل لو
جعل النكاح جزء من المهر، كما لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك و يكون بضع
كل منهما مع عشرة دنانير مهرا للأخرى، أو بضع واحدة مع العشرة مهرا للأخرى. و لم
يجعل للأخرى شيئا فتبطل الممهورة.
(الثالثة) لو
شرط كل من الوليين تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان و بطل المسمى، لانه شرط معه
تزويج و هو غير لازم، و النكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل. و كذا يصح العقدان
لو شرط أن ينكحه ابنته و لم يذكر مهرا، و يثبت مهر المثل لكل منهما.
قوله: يكره
العقد على القابلة المربية و بنتها
(1) هذا هو
المشهور، إذ لا نسب بينه و بينهما و لا رضاع. و قال الصدوق في المقنع [1] بعدم
الحل فيهما، محتجا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: لا يتزوج المرأة التي
قبلته و لا ابنتها «2». و مثله عن جابر عن الباقر عليه السّلام فيه:
[1]
المقنع: 109، قال فيه: و لا تحل القابلة للمولود و لا ابنتها و هي كبعض أمهاته.
(2)
التهذيب 7- 455، الاستبصار 3- 173.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 3 صفحة : 115